تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الصائد صيده والثاني الجوارح وهي كلاب الصيد ونحوها من الحيوانات ( 1 ) المفترسة كالنمر والفهد والأسد إذا تعلمت الصيد ، ومثلها سباع الطير كالشواهين . فأما القسم الأول فإنه يشترط له شروط : منها أن يصيب الحيوان بحدة ( 2 ) أو بنصله ، فادا رماه بسكين أو سيف أو حربة أو سهم فأصابه بحدها أو نصلها فقتله فإنه يحل ، أما إذا أصابه بعرضها فقتله ثقلها ولم يدركه حيا ويذبحه فإنه لا يحل ، ومثل ذلك ما إذا رماه بعصا أو خشبة أو حجر لأحد له فأماته فإنه لا يحل ، وكذلك إن نصب له شبكة أو شركا فاختنق بها ومات قبل أن يذبحه فإنه لا يحل ( 3 ) ، وكذا إذا رماه برصاص البنادق أو رشها فأماته فإنه لا يحل ( 4 )
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا يحل حيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر وغيرها ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل اكله كما إذا ذبح « 82 » دون غيره من الحيوانات المفترسة . وقد تقدم شروط حلية صيد الكلب قبل قليل فراجعها . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعاً كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها أو شائكا كالرمح والسهم والعصا وإن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنّه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حلّ وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - إن قتل معترضا لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل « 83 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة والعمود والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة « 84 » . مسألة : في الاجتزاء بمثل المخيط والشك ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا وإن كان شائكا اشكال واما ما يصدق عليه السلاح فلا اشكال فيه وإن لم يكن معتادا « 85 » . مسألة : والظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب والفضة والنحاس وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها « 86 » . ( 4 ) المالكية - قالوا : إنه لم يوجد نص من المتقدمين في الصيد برصاص البنادق ولكن كثيرا من المتأخرين يوثق بهم قالوا : يحل أكل ما يصطاد به ويميته لأنه يريق الدم ويسرع في
هامش
« 82 » منهاج الصالحين 2 / 357 « 83 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 84 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 85 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 86 » منهاج الصالحين 2 / 360