شرح
للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجّر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؟ فيه إشكال والأحوط التخلص بالصلح .
مسألة : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم .
مسألة : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض .
مسألة : لو تعيبت العين عند المشتري مثلا فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة فعلى الأول يضاربهم في اثنين وعلى الثاني في أربعة ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس يضاربهم في أربعة على الأول وفي اثنين على الثاني ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي والضرب بالثمن كالتلف السماوي ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الأجنبي ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس والمسألة مشكلة فالأحوط التخلص بالصلح .
مسألة : لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه لكن البناء والغرس للمشتري وليس له حق البقاء ولو بالأجرة فإن تراضيا مجانا أو بالأجرة والا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة .
مسألة : لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حق البائع فليس له الرجوع اليه سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه وسواء خلط بالمساوي أو الأردإ أو الأجود .
مسألة : لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين .
مسألة : غريم الميت كغريم المفلس فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع اليه لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء والا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كان الميت قد مات محجورا عليه .
مسألة : يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته