تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
ولدته أمه على فراشي ، تلزمه أحكامه من النفقة وغيرها . وكذلك تصح وصيته كما تصح من الرشيد . وتجب عليه الفرائض الدينية المتعلقة بالأموال كالزكاة ، ولكنه لا يباشر صرفها بنفسه بل يفرقها وليه كسائر تصرفاته المالية ، ويصح منه نذر كل عبادة بدنية كالحج والصيام والصلاة ، ولا تصح هبته ولا وقفه ، لأن ذلك تبرع بمال وهو ليس أهلا للتبرع ، ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه لغيره ولا كفالته . وإذا أقر لغيره بمال فإن إقراره يصح ، ولكن لا يلزمه ما أقر به في حال حجره ، بل يلزمه بعد فك الحجر عنه ، إذا علم الولي صحة إقراره بذلك الدين فإنه يلزمه أن يدفعه . وعلى الولي أن ينفق عليه من ماله بما هو متعارف بين الناس ، وكذلك على من تلزمه مئونته من زوج ونحوها وحكم ولي السفيه كحكم ولي المجنون المتقدم . أهل البيت ( ع ) : السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله وليست معاملاته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة لا يبالي بالانخداع فيها يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا وهو محجور عليه شرعا لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وإيداع وعارية وغيرها من غير توقف على حجر الحاكم إذا كان سفهه متصلا بزمان صغره وأما لو تجدد بعد البلوغ والرشد فيتوقف على حجر الحاكم فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ولو عاد فله أن يحجره . مسألة : الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها وفيمن طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي . مسألة : كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته بأن يتعهد مالا أو عملا فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا للمضاربة ونحوها . مسألة : معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي . مسألة : لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ويقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى بما يوجب القصاص ونحو ذلك ولو أقر بالنسب يقبل في غير لوازمه المالية كالنفقة وأما فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال . مسألة : لو وكله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة . مسألة : لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد ولو