تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
وحكم المجنون الذي لا يعقل أصلا هو كحكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما تقدم ، فكل تصرفاته تقع باطلة ، سواء كانت نافعة أو ضارة أو غيرهما ، أما المعتوه فإنه كالصبي المميز في تصرفاته ، وقد عرفت أنه إن تصرف تصرفا نافعا محضا كقبول هبة من الغير نفذ تصرفه بدون توقف على إجازة الولي ، وإن تصرف تصرفا ضارا محضا كطلاقه لامرأته ، وإقراضه ماله ، أو هبته لغيره فإنه لا ينفذ ولو أجازه الولي ، وإن تصرف في شيء يحتمل النفع والضرر عادة كالبيع والشراء فإنه ينعقد موقوفا على إجازة الولي ، فللولي أن يجيزه وله أن يرده . المالكية - قالوا : المجنون في أحكام الحجر كالصبي ، سواء كان مسلوب العقل أصلا بحيث لا يفيق غالبا ، أو كان مجنونا بالصرع أو كان مجنونا بالوسواس وهو الذي يخيل إليه أنه فعل ولم يفعل ، ولا فرق بين أن يكون الجنون في الأحوال الثلاثة مطبقا أو متقطعا . ويمتد الحجر على المجنون من حين جنونه إلى أن يفيق رشيدا ، ثم إن كان جنونه قبل البلوغ كان الحجر عليه من حقوق أبيه أو وصيه إن كان له أب أو وصي ، فإن لم يكن له أب ولا وصي أو كان ولكن طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ، فإن الحجر عليه حينئذ يكون من حق الحاكم وحده فإن كان جنونه قبل البلوغ ثم أفاق منه قبل البلوغ حجر عليه بسبب الصغر وقد عرفت أن الحجر بسبب الصغر من حقوق الأب والوصي . أما إذا أفاق بعد البلوغ ثم طرأ عليه السفه فإن الحجر عليه يكون من حق الحاكم كما عرفت ، لأن السفه الذي يطرأ بعد البلوغ فإن الحجر به يكون للحاكم لا للأب الوصي . وما أتلفه المجنون من مال الغير فإنه يكون مضمونا عليه . فيؤخذ من ماله إن كان له مال أو يبقى دينا في ذمته ، فإن اعتدى على أحد في نفسه أو عضو من أعضائه فإن كانت جنايته توجب دية كاملة أو توجب أكثر من ثلث الدية حكم بها على عاقلته ، وإن كانت أقل من ثلث الدية فإنها تؤخذ من ماله ، فهو كالمميز في ذلك على الراجح ، لأن الضمان لا يشترط فيه التكليف . الشافعية - قالوا : متى جن شخص حجر عليه فلا تنفذ تصرفاته في شيء مطلقا ، ووليه هو ولي الصغير الذي تقدم ، وقيل : وليه الحاكم فقط . وإذا أتلف شيئا كان ضمانه عليه ، كما إذا وطئ أجنبية فأحبلها فإن ولدها يثبت نفسه منه ، ولا يرفع عنه الحجر إلا إذا زال جنونه تماما بحيث لم يبق فيه شائبة . الحنابلة - قالوا : المجنون كالصغير في أحكام الحجر المتقدمة ، إلا أن الصبي إذا بلغ وهو مجنون أو سفيه لا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم ، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم وسيأتي بيان ذلك السفيه . أهل البيت ( ع ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيهما لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معا « 350 » .
هامش
« 350 » تحرير الوسيلة 2 / 15
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح