شرح
والصورة الثانية : أن يأذنه في بيعه بعد حلول جزء من الدين ، وفي هذه الحالة يصح البيع ويأخذ من ثمنه قيمة ما حل من الدين ويبقى الباقي رهنا إن شرط ذلك .
الصورة الثالثة : أن يأذنه بالبيع قبل حلول شيء من الدين بدون أن يشترط شيئا ، وفي هذه الحالة يبطل الرهن وينفذ البيع ، ويبقى دين المرتهن بلا وثيقة .
أهل البيت ( ع ) : منافع الرهن كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة في الطول والعرض كلها للراهن سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التغيير « 334 » .
هامش
« 334 » تحرير الوسيلة 22 / 10