تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

شروط الرهن

يشترط لصحة عقد الرهن أمور ؛ منها : أن يكون الراهن والمرتهن ممن تحققت فيهما أهلية البيع فلا يصح عقد الرهن من مجنون وصبي غير مميز ؛ ومنها : غير ذلك ( 1 ) على تفصيل مبين في المذاهب ( 2 ) .
شرح
وقوعه بالمعاطاة « 332 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يشترط في الراهن كمال العقل وجواز التصرف ولا ينعقد مع الإكراه ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود . مسألة : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار . وفي خصوص الأول عدم الحجر بالسفه والفلس . ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك . مسألة : يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه ولو كان في يده شيء وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى ولا يحتاج إلى قبض جديد ولو رهن المشاع لا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضا شريكه ولكن لو سلم إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط وإن تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه ويشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكة يصح بيعه ويمكن قبضه فلا يصح رهن الدين قبل قبضه على الأحوط وإن كان للصحة وجه وقبضه بقبض مصداقه ولا رهن المنفعة ولا الحر ولا الخمر والخنزير ولا مال الغير إلَّا بإذنه أو إجازته ولا الأرض الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة وما صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين ولا الطير المملوك في الهواء إذا كان غير معتاد عوده ولا الوقف ولو كان خالصا . مسألة : ويشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ولا على الدية قبل استقرارها ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل « 333 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : تنقسم شروط الرهن إلى أربعة أقسام : قسم يتعلق بالعاقدين الراهن والمرتهن . وقسم يتعلق بالمرهون وقسم يتعلق بالمرهون به وهو دين الرهن . وقسم يتعلق بالعقد فأما الأول : فهو كل من يقع بيعه صحيحا فكذلك يقع رهنه . وكل من يقع بيعه لازما فكذلك يقع رهنه ، فيشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن مميزا ، فلا يصح من مجنون ولا من صبي غير مميز . أما الصبي المميز والسفيه ونحوهما فإن رهنهم يقع صحيحا ولكن لا يكون لازما إلا إذا أجازه المولى ، ويشترط أن يذكر ذلك في صلب عقد البيع أو القرض كأن يقول : بعتك هذه السلعة بثمن قدره كذا مؤجلا لمدة كذا ، برهن كذا ، أو أقرضتك مبلغ
هامش
« 332 » تحرير الوسيلة 2 / 5 « 333 » تحرير الوسيلة ص 5 - 6 - 7