تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
بذلك صح وكذلك إذا دفع أقل من المقدار . وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي وإذا دفعه على الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول . مسألة : إذا حلّ الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلَّم فيه تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال والأظهر الجواز نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل . مسألة : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار « 327 » .
هامش
« 327 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 67 إلى ص 68
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 371 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح