تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
آخذه بعد شهر ، إلا إذا اختلفت المنفعة بحيث تكون منفعة الشيء الواحد من الجنس تعادل اثنين كالقطن العادة والقطن « السكلاريدي » فإن القنطار الواحد من الثاني يعادل اثنين من الأول ، فيصح أن يسلم الواحد في اثنين . خامسها : أن لا يكون رأس المال جيدا والمسلم فيه رديئا ، فلا يصح أن يسلم أردبا من القمح في إردب من الشعير ، ولا ثوبين في ثوب ، لأنه يكون من باب الضمان بجعل ، وذلك لأن المسلم إليه ضمن لرب السلم الثوب الذي لا يدفعه له في الوقت الذي أجل إليه في نظير الثوب الذي يأخذه الآن وهو ممتنع ، أو ضمن له إردب الشعير في نظير المنفعة التي يأخذها زيادة عليه من إردب القمح . الشرط الثالث : من شروط السلم : أن يكون المسلم فيه مؤجلا أجلا معلوما للمتعاقدين ، وأقله خمسة عشر يوما كما تقدم ، إلا إذا أسلم في شيء واشترط تسليمه في بلد غير بلد العقد بمجرد وصوله لذلك البلد ، ولذلك شروط : الأول : أن يكون على بعد مسافة يومين من بلد العقد على الأقل وإن لم يلفظ بذكر المسافة ، فإن كانت أقل فلا بد من التأجيل خمسة عشر يوما . الثاني : أن يشترط العاقدان الخروج من بلد العقد ، وأن يخرجا فورا بالفعل منها كي يدفع المسلم إليه لرب السلم المسلم فيه بمجرد وصولهما إلى البلد طبقا للشرط ، فإن لم يشترطا الخروج ولم يخرجا بالفعل فلا بد من التأجيل نصف شهر . الثالث : تعجيل رأس المال في المجلس أو قريبا منه . الرابع : أن يكون سفرهما أو وكيلهما في يومين بالبر ، أو بباخرة لا تتأثر بالرياح حتى لا يتعطل سيرها . الخامس : أن يخرجا في نفس اليوم الذي حصل فيه العقد ، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين التأجيل لمدة خمسة عشر يوما . الشرط الرابع من شروط السلم : أن يضبط المسلم فيه أو رأس السلم بما جرت عادة الناس في الجهة التي وقع فيها العقد أن يضبطوا به من كيل أو وزن أو عد . فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه بالكيل ، ومنهم من يضبطه بالوزن ، فيصح السلم فيه كيلا ووزنا ، واللحم جرت عادة الناس أن يضبطوه بالوزن ، فيصح السلم فيه وزنا . والرمان جرت عادة الناس أن يضبطوه بالعد ، ومنهم من يضبطه بالوزن ، فيصح السلم فيه عدا ووزنا . ولما كان الرمان مما تتفاوت آحاده ، فيجب أن يقيس طول كل رمانة وعرضها بخيط ونحوه ويحفظ ذلك المقياس ليرجع إليه عند اللزوم ، وسواء وضع ذلك المقياس عند أمين أو كتب بيانه في ورقة أمضاها العاقدان ، فإن الغرض من التوثيق يحصل فيصح أن يقول : أسلمك جنيها في قنطار من الرمان كل رمانة سعة هذا الخيط . أو أسلمك جنيها في مائة رمانة ، حجم كل رمانة كذا طولا وكذا عرضا وعمقا ، ومثل الرمان البيض . ويصح السلم في الخضر والحشائش كالبرسيم « والدراو » ويضبط بالحمل - بكسر الحاء