شرح
آخذه بعد شهر ، إلا إذا اختلفت المنفعة بحيث تكون منفعة الشيء الواحد من الجنس تعادل اثنين كالقطن العادة والقطن « السكلاريدي » فإن القنطار الواحد من الثاني يعادل اثنين من الأول ، فيصح أن يسلم الواحد في اثنين .
خامسها : أن لا يكون رأس المال جيدا والمسلم فيه رديئا ، فلا يصح أن يسلم أردبا من القمح في إردب من الشعير ، ولا ثوبين في ثوب ، لأنه يكون من باب الضمان بجعل ، وذلك لأن المسلم إليه ضمن لرب السلم الثوب الذي لا يدفعه له في الوقت الذي أجل إليه في نظير الثوب الذي يأخذه الآن وهو ممتنع ، أو ضمن له إردب الشعير في نظير المنفعة التي يأخذها زيادة عليه من إردب القمح .
الشرط الثالث : من شروط السلم : أن يكون المسلم فيه مؤجلا أجلا معلوما للمتعاقدين ، وأقله خمسة عشر يوما كما تقدم ، إلا إذا أسلم في شيء واشترط تسليمه في بلد غير بلد العقد بمجرد وصوله لذلك البلد ، ولذلك شروط :
الأول : أن يكون على بعد مسافة يومين من بلد العقد على الأقل وإن لم يلفظ بذكر المسافة ، فإن كانت أقل فلا بد من التأجيل خمسة عشر يوما .
الثاني : أن يشترط العاقدان الخروج من بلد العقد ، وأن يخرجا فورا بالفعل منها كي يدفع المسلم إليه لرب السلم المسلم فيه بمجرد وصولهما إلى البلد طبقا للشرط ، فإن لم يشترطا الخروج ولم يخرجا بالفعل فلا بد من التأجيل نصف شهر .
الثالث : تعجيل رأس المال في المجلس أو قريبا منه .
الرابع : أن يكون سفرهما أو وكيلهما في يومين بالبر ، أو بباخرة لا تتأثر بالرياح حتى لا يتعطل سيرها .
الخامس : أن يخرجا في نفس اليوم الذي حصل فيه العقد ، فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين التأجيل لمدة خمسة عشر يوما .
الشرط الرابع من شروط السلم : أن يضبط المسلم فيه أو رأس السلم بما جرت عادة الناس في الجهة التي وقع فيها العقد أن يضبطوا به من كيل أو وزن أو عد .
فالقمح جرت عادة الناس أن يضبطوه بالكيل ، ومنهم من يضبطه بالوزن ، فيصح السلم فيه كيلا ووزنا ، واللحم جرت عادة الناس أن يضبطوه بالوزن ، فيصح السلم فيه وزنا .
والرمان جرت عادة الناس أن يضبطوه بالعد ، ومنهم من يضبطه بالوزن ، فيصح السلم فيه عدا ووزنا . ولما كان الرمان مما تتفاوت آحاده ، فيجب أن يقيس طول كل رمانة وعرضها بخيط ونحوه ويحفظ ذلك المقياس ليرجع إليه عند اللزوم ، وسواء وضع ذلك المقياس عند أمين أو كتب بيانه في ورقة أمضاها العاقدان ، فإن الغرض من التوثيق يحصل فيصح أن يقول : أسلمك جنيها في قنطار من الرمان كل رمانة سعة هذا الخيط . أو أسلمك جنيها في مائة رمانة ، حجم كل رمانة كذا طولا وكذا عرضا وعمقا ، ومثل الرمان البيض .
ويصح السلم في الخضر والحشائش كالبرسيم « والدراو » ويضبط بالحمل - بكسر الحاء