تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
باع نخلا قد تشقق طلعة - بكسر الطاء - غلاف العنقود الأبيض فالثمن للبائع دون العراجين والسعف والليف ، ولا يشترط التأبير بالفعل - التلقيح : وهو وضع طلع الفحل في طلع الشجر - وللبائع الحق في إبقاء التمر على النخل إلى وقت استوائه وكمال حلاوته وذلك بشرطين : أحدهما : أن لا يشترط المشتري قطعه في الحال . الثاني : أن لا يحصل ضرر للنخل ببقائه ، فإن لم يتحقق الشرطان فإن البائع يجبر على القطع . ومثل البيع في هذه الأحكام : الرهن ، والهبة ، والإجارة والخلع ، والصداق ، فإذا وهب نخلا أو أجره أو جعله خلعا أو صادقا وكان عليه تمر فإن حكمه في التبعية وغيرها كالبيع . أهل البيت ( ع ) : لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز والأحوط العدم . مسألة : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلًا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله . مسألة : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا ويعتبر كونها مملوكة للمالك وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة . مسألة : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان . مسألة : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال . مسألة : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تكثر على الأقوى . مسألة : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال أظهره الجريان . مسألة : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة وله الخيار في الفسخ مع الجهل . مسألة : لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته . مسألة : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم أيضا إلحاق السرقة ونحوها بالتلف وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي . مسألة : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها وأن يستثني حصة مشاعة كالربع والخمس وأن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو لكن في هاتين الصورتين لو