تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

مبحث الصرف

هو بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، أو بيع أحدهما بالآخر . وقد علمت أن الصرف من أقسام البيع العام ، فما كان ركنا للبيع فهو ركن للصرف ، إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص : أحدهما : أن يكون البدلان متساويين . سواء كانا مضروبين كالجنيه والريال ( 1 )
شرح
الخروب لا يدخله الربا . والخل مع التمر جنسان مختلفان فيصح بيعهما ببعضهما مفاضلة ، أما النبيذ فهو مع الخل جنس واحد على المعتمد ، فلا يصح بيعهما ببعضهما مفاضلة ويصح مماثلة ، وكذلك النبيذ مع التمر جنس واحد ولكن لا يصح بيعهما ببعضهما لا مفاضلة ولا مماثلة . أما اللبن وما يتولد منه فإنه سبعة أنواع : وهي الحليب ، والزبدة ، والسمن ، والمخيض « الخض » الأقط ، وهو لبن يجفف حتى يستحجر فيحفظ ليطبخ به عند الحاجة كالخضر المجففة ، والجبن ، والمضروب « الرائب » . فهذه الأنواع يجوز بيع بعض كل واحد منها بمثله ، فيجوز أن يبيع رطلا من الحليب برطلين من الحليب . ورطلا من الزبد برطلين من الزبد وهكذا . ولا يصح بيع الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط ، كما لا يصح بيع الزبد بالسمن أو الأجبن أو الأقط ، ولا بيع السمن بالجبن ولا بالأقط . وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل : يصح مطلقا ، لأنه من قبيل بيع الجاف باللبن وهو لا يجوز ، وقيل : يصح ، والظاهر الأول . وكذلك اختلف في بيع الجبن بالأقط فقيل : بالجواز : وقيل بالمنع . أهل البيت ( ع ) : ذكرنا القانون العام في ربا المعاملة من تحققه في كل ما يكال أو يوزن مع اتحاد جنسه من دون فرق بين اللحوم والفواكه والمائعات والحبوب . تتمة : يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمئتي كيلو من الحنطة وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع در همين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها « 304 » . واختلف الفقهاء في تحقق الربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل فذهب بعضهم إلى تحقق الربا في الموارد المذكورة « 305 » وذهب بعض آخر إلى عدم تحقق الربا « 306 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والدولار والجنية ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع
هامش
« 304 » منهاج الصالحين 2 / 60 « 305 » منهاج الصالحين 2 / 60 « 306 » تحرير الوسيلة 1 / 488
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح