مبحث بيع اللحم بجنسه وما يتعلق به
اللحم من الأصناف التي يدخلها الربا بدون خلاف ، ولكن في بيان أجناسه وفي بيع بعضها ببعض ( 1 ) اختلاف المذاهب ( 2 ) .
شرح
الذي يحصل فيه كمالها ، فلا يصح أن يباع رطب برطب ، لأن المماثلة بينهما إنما تتحقق وقت الجفاف وهي مجهولة في حالة كونها رطبا فلا يصح البيع .
وكذلك لا يصح بيع تمر بتمر قبل الجفاف ، ولا بيع عنب بعنب ، ولا بيع عنب بزبيب .
لأن المماثلة إنما تعتبر عند الجفاف .
أما الفاكهة التي لا جفاف لها كالعنب الذي لا يصنع زبيبا والقثاء فإنه لا يجوز بيع بعض جنسه ببعض مطلقا .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حكم اللحوم حين التعرض إلى اعتبار اتحاد الجنس في الربا المعاملي فإن اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر وكذا بين لبنهما أو دهنهما « 302 » ويجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها « 303 » .
( 2 ) المالكية - قالوا : اللحم أربعة أجناس :
الأول : لحم ذوات الأربع وهو قسمان : مأكول ، وغير مأكول . فالمأكول كله جنس واحد ، سواء كان وحشيا كحمار الوحش وبقره وظبائه ، أو كان غير وحشي كالإبل والغنم والبقر .
الثاني : لحم الطير وهو جنس واحد جميعه ، سواء كان وحشيا كالرخم والعقبان والغراب ، أو غير وحشي كالحمام والدجاج والإوز ومنه النعام والبط ونحو ذلك .
الثالث : لحم دواب البحر « السمك » وكله جنس واحد أيضا على اختلاف أنواعه ، حتى ما كان منه على صورة دواب البر كالثعبان وفرس البحر الترسة .
الرابع : لحم الجراد وهو ربوي على الراجح ، فكل جنس من هذه الأجناس الأربعة لا يجوز بيع بعض الجنس الواحد منه ببعضه إلا مثلا بمثل يدا بيد ، فلا يصح أن يبيع رطلا من الضأن برطلين من المعز ، ولا برطل ونصف من البقر مثلا ، ولا أن يبيع لحم حوت بلحم ترسة أو شلبة ، ولا لحم أوز بلحم حمام مع التفاضل وهكذا ، كما لا يصح أن يبيع رطلا رطبا برطل جاف . وأيضا لا يصح تأجيل القبض بل يجب أن يأخذ المشتري المبيع والبائع الثمن مناجزة أما بيع لحم جنس بجنس آخر فإنه يصح مفاضلة ، فيصح أن يشتري رطلا من لحم الضأن برطلين من لحم الحوت . كما يصح أن يشتري رطلين من لحم البقر برطل من لحم طير . وإنما يشترط في صحته المناجزة قليلا يصح تأجيل القبض كما يصح بيع الجنس الجاف بالجنس الآخر الطري . فيصح أن يبيع لحم البقر الطري بلحم السمك المجفف « البكلاه »
هامش
« 302 » تحرير الوسيلة 1 / 487
« 303 » شرائع الإسلام 299