تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
نسخ ( 1 ) هذا النهي .

مبحث ما يحل لبسه أو استعماله وما لا يحل

يحرم أن يلبس أحد ثوبا من مال حرام أو مأخوذا بطريق الغش أو الخيانة أو الغصب ، فقد قال صلَّى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة أو صيام من يلبس جلبابا « قميصا » من حرام حتى ينحي « يبعد ذلك الجلباب عنه » . وكذلك يحرم اللباس ( 2 ) بقصد الفخر والعجب ، وفي الأنواع التي يحل لباسها والتي لا يحل تفصيل المذاهب ( 3 ) .
شرح
( 25 ) أن لا يقطع الخبز بالسكين . ( 26 ) أن لا يضع الخبز تحت الإناء . ( 27 ) أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شيء من اللحم . ( 28 ) أن لا يقشر الثمار التي تؤكل بقشورها . ( 29 ) أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها . تتمة : قد عد من آداب شرب الماء أمور : ( 1 ) شرب الماء مصا لا عبا . ( 2 ) شرب الماء قائماً بالنهار . ( 3 ) التسمية قبل الشرب والتحميد بعده . ( 4 ) شرب الماء بثلاثة أنفاس . ( 5 ) شرب الماء عن رغبة وتلذذ . ( 6 ) ذكر الحسين وأهل بيته عليهم السلام واللعن على قتلته بعد الشرب . ( 7 ) أن لا يكثر من شرب الماء . ( 8 ) أن لا يشرب الماء على الأغذية الدسمة . ( 9 ) أن لا يشرب الماء قائماً بالليل . ( 10 ) أن لا يشرب من محل كسر الكوز ومن محل عروته . ( 11 ) أن لا يشرب بيساره « 34 » . المالكية - قالوا : لم ينسخ النهي عن الانتباذ في هذه الأشياء ، إلا أن المعتمد عندهم أنه نهى كراهة فيكره الانتباذ فيها سواء كان الانتباذ فيها بصنف واحد ، أو بصنفين كوضع الزبيب مع التمر ، أما في غيرها في الأواني فيكره انتباذ شيئين فيها ويسمى بالخليطين ، وذلك أن يكسر التمر والعنب مثلا وبعد هرسهما أو دقهما معا يصب عليهما الماء ، ومحل النهي عن ذلك إذا طال زمن الانتباذ لا إن قصر بحيث لا يتصور وقوع إسكار منهما ، وإلا جاز بلا كراهة فيه ويدخل فيه ما ينبذ للمريض من الزبيب والقراصية والمشمش في إناء واحد فإنه لا كراهة فيه ما لم يطل حتى يتوقع منه إسكار . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا يحرم اللبس بقصد الفخر والعجب لأنهما أمران اخلاقيان نفسيان نعم يحرمان إذا بلغا حدّ التكبر ومع ذلك لا توجب حرمة التكبر حرمة اللباس . وقد وردت روايات كثيرة في كتب الأخلاق تذم الفخر والعجب منها ما عن النبي ( ص ) ثلاث مهلكات شحّ مطاع وهوى متّبع وإعجاب المرء بنفسه « 35 » . ( 3 ) الشافعية - قالوا : يحرم على الرجال لباس الحرير وهو نوعان نوع يسمى إبريسما
هامش
« 34 » المسائل المنتخبة ص 471 - 473 . « 35 » المحجة البيضاء 6 / 272