مبحث بيع النجس والمتنجس
ومن البيوع الباطلة بيع النجس ( 1 ) أو المتنجس ( 2 ) على تفصيل في المذاهب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تحرم ولا تصح التجارة بالخمر وباقي المسكرات والميتة والكلب غير الصيود والخنزير ولا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وجعلها أجرة في الإجارة وعوضا عن العمل في الجعالة ومهرا في النكاح وعوضا في الطلاق الخلعي واما سائر الأعيان النجسة فالظاهر هو جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات « 265 » والأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها لا يبعد ثبوت حق الاختصاص لصاحبها فيها فلو صار خلَّه خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه وكذلك الحكم في بقية الموارد وتجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحلّ ذلك المال له بمعنى أنّه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ويوكل أمرها إلى الباذل « 266 » .
مسألة : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتدة بها مثل العاج والشعر والصوف والوبر « 267 » .
مسألة : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة من غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات والإشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك « 268 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها إن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف ويجب إعلام المشتري بنجاستها ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ويجوز أخذ شيء بإزاء رفع اليد عنها « 269 » .
( 3 ) المالكية - قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ ، وكالخمر والخنزير وزبل مالا يؤكل لحمه ، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر ، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها . وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور ، فإن الزيت لا يطهر بالغسل . وبعضهم يقول : إن بيع
هامش
« 265 » منهاج الصالحين 2 / 7
« 266 » منهاج الصالحين 2 / 7
« 267 » منهاج الصالحين 2 / 8
« 268 » منهاج الصالحين 2 / 8
« 269 » منهاج الصالحين 2 / 8