مبحث إذا اختلف المتبايعان في شأن المبيع
إذا اختلف المتبايعان ( 1 ) في شأن المبيع المردود بالعيب ، ففي حكمه تفصيل
شرح
أهل البيت ( ع ) : حكم الخيار ثابت فيما إذا لم يحدث في العين زيادة أو نقيصة متصلة أو منفصلة فلو حدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الردّ « 252 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الصور في اختلاف المتبايعين كثيرة والقانون العام هو مقاييس باب القضاء وتفصيل ذلك يأتي في بابه وبالعموم أنّ البينة على المدّعي واليمين على من أنكر وإليك بعض حالات الاختلاف :
الأولى : إذا اختلفا في عدد المبيع واختار المشتري الردّ فعلى البائع البينة لأنّ كلامه يخالف الأصل لأنّ الأصل عدم الزيادة وعلى المشتري اليمين لأنّ كلامه موافق للأصل تطبيقا للقاعدة المذكورة .
الثانية : إذا اختلفا في صفة المبيع كما إذا اشترى قطنة مصرية بلدية فوجدها شامية فجاء ليردّها لبائعها فقال البائع انني ذكرت لك أنّها شامية وقال المشتري بل ذكرت لي أنّها بلدية فالقول قول البائع مع يمينه لأنّ كلامه موافق للأصل وعلى المشتري البينة لأنّ كلامه مخالف للأصل .
الثالثة : إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا وقول المشتري مع يمينه إن كان المبيع تالفا .
الرابعة : إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه فالقول قول البائع مع يمينه .
الخامسة : إذا اختلفا في المبيع فقال البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا فلو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان وتبطل دعواهما .
السادسة : إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحرّ أو بخلّ فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق وأنكره الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه وعلى الآخر البينة « 253 » .
تتمة : لو اشترى شخص شيئا فوجد فيه عيبا فإنّ له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب وإمضاء البيع فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور « 254 » .
مسألة : يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد بمعنى اختيار عدم الفسخ ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ « 255 » .
ثم إنه لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد وإنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها وهذه الموارد هي : الأول : تلف العين : الثاني : خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو
هامش
« 252 » تحرير الوسيلة 1 / 480
« 253 » شرائع الإسلام ص 285
« 254 » منهاج الصالحين 2 / 45
« 255 » منهاج الصالحين 2 / 25