تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
هذا وقد قسم المالكية البيع إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة فقالوا : إن البيع بالمعنى الأعم ينقسم أولا إلى قسمين : بيع المنافع وبيع الأعيان . فأما بيع المنافع فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام : الأول : بيع منافع الجماد ويعبرون عنه بأكرية الدور والأرضين . والثاني : بيع منافع الحيوان غير العاقل ويعبرون عنه بأكرية الدواب والرواحل . الثالث : بيع منافع الإنسان المتعلقة بغير الفروج وهو النكاح والخلع . الرابع : بيع منافع الإنسان المتعلقة بغير الفروج كتأجيره . الخامس : بيع منافع العروض ويسمى إجارة غالبا . أما بيع الأعيان فإنه ينقسم إلى أقسام كثيرة لاعتبارات مختلفة ، فينقسم من حيث تأجيل أحد عوضيه أو كليهما إلى أربعة أقسام : الأول : بيع النقد ، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه معجلين لا تأجيل فيهما ولا في واحد منهما . الثاني : بيع الدين بالدين ، وهو ما كان الثمن والمثمن فيه مؤجلين معا ، وهو بيع منهي عنه كما سيأتي في البيوع المنهي عنها . الثالث : البيع لأجل وهو ما تأجل فيه الثمن فقط . الرابع : السلم وهو ما تأجل فيه المثمن فقط ، وكلها جائزة ما عدا بيع الدين بالدين كما ذكرنا . وينقسم من حيث كون أحد عوضية ذهبا أو فضة إلى ثلاثة أقسام : الأول : بيع العين بالعين . الثاني : بيع العرض بالعرض . الثالث : بيع العرض بالعين ، وينقسم بيع العين بالعين إلى ثلاثة أقسام : صرف ، ومبادلة ومراطلة . فالصرف : هو ما اختلف فيه جنس العوضين ، بأن يكون أحدهما ذهبا والثاني فضة . وبالعكس . والمراطلة : هي ما اتحد فيها العوضان وكان البيع فيها بالوزن ، كبيع ذهب بذهب وفضة بفضة وزنا . والمبادلة وهي ما اتحد فيها العوضان كذهب بذهب وفضة بفضة وكان البيع فيها بالعد لا بالوزن . وينقسم من رؤية المثمن وعدم رؤيته إلى قسمين : الأول بيع الحاضر ، وهو ما كان المثمن فيه مرئيا أو في حكم المرئي . والثاني : بيع الغائب وهو ما ليس كذلك ، وينقسم أيضا باعتبار بت عقده وعدمه إلى قسمين : الأول بيع بت أي قطع : وهو ما لا خيار فيه لأحد المتعاقدين ، وسمي بتا لأن كل واحد قطع الخيار على صاحبه . الثاني بيع الخيار : وهو ما جعل أحدهما الخيار فيه لصاحبه . وينقسم باعتبار النظر إلى الثمن الذي اشتريت به السلعة أولا وعدمه إلى أربعة أقسام : الأول : بيع المرابحة : وهو أن يشتري منه السلعة بزيادة على ثمنها الأول . الثاني : المساومة . الثالث : المزايدة ، الرابع : الاستئمان وسيأتي بيانها . وينقسم باعتبار ما يعرض له إلى قسمين : صحيح وفاسد . الحنابلة - قالوا : معنى البيع في الشرع : مبادلة مال بمال ، أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة