شرح
لم يبرّ الا بالجميع .
الثانية عشر : يقع على القرآن اسم الكلام ، وقال الشيخ : يقع عرفا ، وهو يشكل بقوله تعالى : . * ( حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ) * . ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم .
الثالث عشر : الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ ، فلو حلف لا يلبس الحلي ، حنث بلبس كل واحد منهما .
الرابع عشر : إذا حلف ، لأقضين دين فلان إلى شهر ، كان غاية . ولو قال : إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة ، التي حمل عليها نذر الصيام ، وفيه إشكال ، من حيث هو تعدّ عن موضع النقل . وما عداه ان فهم المراد به والا كان مبهما .
الخامس عشر : الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا ، سواء كان بفعله أو فعل غيره . كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله ، أو قعد في سفينة فسارت به ، أو ركب دابة ، أو حمله إنسان . ولا يتحقق الحنث بالإكراه ، ولا مع النسيان ، ولا مع عدم العلم « 179 » .
هامش
« 179 » تحرير الوسيلة 2 / 108 - 114