مبحث الحلف على الدخول والخروج والسكنى ونحو ذلك
في الحلف على الدخول والخروج والسكنى تفصيل في المذاهب ( 1 ) .
شرح
فاكهة ، حنث بأكل كل واحد من ذلك ، وفي البطيخ تردد . والإدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم .
العاشرة : إذ قال لا شربت ماء هذا الكوز ، لم يحنث إلا بشرب الجميع . وكذا لو قال لا شربت ماءه . ولو قال : لا شربت ماء هذا البئر ، حنث بشرب البعض ، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل . وقيل : لا يحنث ، وهو حسن .
الحادية عشرة : لو قال : لا أكلت هذين الطعامين ، لم يحنث بأحدهما . وكذا لو قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك ، لم يحنث إلا بأكلهما ، لأنّ الواو العاطفة للجمع ، فهي كألف التثنية . وقال الشيخ : لو قال : لا كلمت زيدا وعمرا ، فكلَّم أحدهما ، حنث لأنّ الواو ينوب مناب الفعل ، والأول أصح .
الثانية عشرة : إذا حلف لا آكل خلا ، فاصطبغ به ، حنث . ولو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية ، لم يحنث .
الثالثة عشرة : لو قال : لا شربت لك ماء من عطش ، فهو حقيقة في تحريم الماء .
وهل يتعدى إلى الطعام ؟ قيل : نعم عرفا وقيل لا تمسكا بالحقيقة « 172 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : إذا حلف لا يدخل بيتا فإنه لا يحنث بدخول الكعبة والمسجد وكنيسة اليهود وبيعة النصارى لأنها ليست للبيتوتة ، وكذلك لا يحنث بدخول الدهليز والمظلة التي على الباب إذا لم تكن صالحة للبيتوتة ، وكذا لا يحنث إذا حلف لا يدخل دارا « بالتنكير » ثم دخلها وهي خربة لا بناء فيها إما إذا حلف لا يدخل هذه الدار « بالتعريف » فإنه يحنث بدخولها خربة ولو صارت صحراء . وكذلك يحنث إذا دخل صفة البيت « إيوانه » إن لم يكن مسقوفا لأنه صالح للبيتوتة في الصيف ، ومن حلف لا يدخل دارا ثم وصل إلى سطحها من سطح آخر ووقف عليه فقيل يحنث لأن الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة ، سواء كان من أسفل أو من أعلى فيسمى داخلا سواء كان للسطح ساتر من حيطان أو لا .
وقيل لا يحنث إلا إذا كان للسقف ساتر من حيطان « أو درابزين » لأن الدخول في العرف لا يتحقق إلا بذلك ، أما إذا لم يكن له ساتر فيكون موجودا في هواء الدار فلا يعد داخلا ، والظاهر أن المدار في نحو هذا العرف . فإذا تعورف أن الصعود إلى السطح أو الارتقاء إلى حائط أو شجرة يعد دخولا وإن لم يدخل في جوف المنزل حنث به ، وإلا فلا يحنث إلا بالدخول إلى جوف المنزل ، والواقف بقدميه على عتبة الباب لا يحنث إذا كان بحيث إذا أغلق الباب يكون خارجا ، أما إذا أغلق بحيث يكون داخلا فإنه يحنث .
ومن حلف ليأتينه غدا إن استطاع فإنه يلزم أن يذهب إليه إذا لم يمنعه مرض أو حاكم أو نسيان أو جنون ، فإذا لم يمنعه مانع كهذا فإنه يحنث إذا لم يذهب إليه ، وإن حلف على
هامش
« 172 » الشرائع ص 710 - 711 - 712