تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وتين وتوت ولحم ولبن ونحوه ذلك . ولا يحنث بالعنب والخل ونحوه ، وإذا حلف لا يأكل طعاما حنث بما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من النبات ولا يحنث بالماء والدواء وورق الشجر ونشارة الخشب ، وكل هذه المسائل ينبغي أن تراعى فيها الأصول المتقدمة . أهل البيت ( ع ) : في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب مسائل : الأولى : إذا حلف ان لا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء . وبالمخالفة الكفارة ، إلا مع الحاجة إلى ذلك . ولا يتعداها التحريم ، وقيل : يسري التحريم إلى أولادها ، على رواية فيها ضعف . الثانية : إذا حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ، ولو اقتسماه ، على تردد . ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه ، قال الشيخ : إن أكل زيادة عن النصف حنث ، وهو حسن . ولو حلف أن لا يأكل ثمرة معينة ، فوقعت في ثمره ، لم يحنث إلا بأكله أجمع أو بتيقن أكلها ، ولو تلف منه ثمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك . الثالثة : إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فأكله اليوم ، حنث لتحقق المخالفة ، ويلزمه التكفير معجّلا . وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد . بشيء من جهته . ولو هلك من غير جهة ، لم يكفر . الرابعة : لو حلف : لا شربت من الفرات ، حنث بالشرب من مائها ، سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء . وقيل : لا يحنث الا بالكرع منها ، والأول هو العرف . الخامسة : إذا حلف : لا أكلت رؤسا ، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا ، كرؤوس البقر والغنم والإبل . ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد ، وفيه تردد . ولعل الاختلاف عادي . وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، وهنا يقوى أنّه يحنث بالجميع . ولو حلف : لا يأكل شحما ، لم يحنث بشحم الظهر ، ولو قيل : يحنث عادة ، كان حسنا . وإن قال : لا ذقت شيئا فمضغه ولفظه ، قال الشيخ : يحنث ، وهو حسن . السادسة : إذا قال : لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز ، حنث . وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا . أما لو : حلف لا يأكل لبنا ، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا ، لم يحنث . السابعة : لو قال : لا أكلت من هذه الحنطة ، فطحنها دقيقا أو سويقا ، لم يحنث . وكذا لو حلف : لا آكل الدقيق ، فخبزه وأكله . وكذا لو حلف : لا يأكل لحما ، فأكل ألية ، لم يحنث . وهل يحنث بأكل الكبد والقلب ؟ فيه تردد . الثامنة : لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا ، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا ، حنث ، وفيه قول آخر ضعيف . التاسعة : اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب ، فمتى حلف لا يأكل