تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
الثاني : إذا حلف لا يأكل لحما أو اللحم فإنه يحنث بشرب مرقها . الثالث : إذا حلف لا يأكل لحما أو اللحم فإنه يحنث بأكل الشحم كما تقدم . الرابع : إذا حلف لا يأكل قمحا أو القمح فإنه يحنث إذا أكل خبز القمح . الخامس : إذا حلف لا يأكل عنبا أو العنب فإنه يحنث إذا شرب عصيره كالزبيب بل هو أقرب . فيحنث في الأمور الخمسة بتناول الفرع وإن لم يأت بمن أو هذا في الحلف على الأصل ، وإذا حلف لا يأكل الحنطة فإنه يحنث بأكل القمح الذي ينبت منها ، سواء أتى بكملة من واسم الإشارة أو لم يأت بشيء منهما ، أو أتى بأحدهما أو سقط الآخر ، وسواء ذكرها معرفة أو منكرة ، وكذا يحنث إذا باع شيئا منها واشترى بثمنه حبا آخر ، وإنما يحنث بذلك إذا نوى بيمينه أن يقطع منة له من غيره عليه بأن قال له آخر : لولا أنا أطعمك الحنطة لكنت تموت جوعا فحلف بأنه لا يأكلها لينقطع ذلك المن ، أما إذا حلف لا يأكلها لرداءة فيها فإنه لا يحنث بأكل ما أنبتته ولا يأكل الحب الذي يشترى بثمنها ، وكذا إذا حلف لا يأكلها لسوء صنعة الطعام فإنه لا يحنث بأكلها إذا صنعت له خبزا جيدا مثلا . وإذا حلف لا يأكل فشرب لبنا ونحوه مما يغذي فإنه يحنث إن قصد التضييق على نفسه بتجويعها ، أما إن قصد الأكل فقط فإنه لا يحنث بالشرب كما لا يحنث إذا حلف لا آكل فشرب ماء زمزم إلا إذا قصد تجويع نفسه فإنه يحنث بشربه بنية الشبع . وإذا حلف لا يأكل كذا أو لا يشرب ، فذاق الطعام أو الماء بلسانه ولم يصل الطعام أو الماء إلى جوفه لا يحنث ، أما إذا وصل إلى جوفه فإنه يحنث ، وإذا حلف لا يأكل من طعام فلان فمات فلان المحلوف عليه فإنه لا يحنث بالأكل من ماله بعد موته إن كان قد حلف لمنة عليه كما إذا قال له : لولاي لما وجدت من يطعمك فحلف بأن لا يأكل من طعامه قطعا لذلك المن ، وكذلك لا يحنث بالأكل منه بعد موته إن كان حلف لسبب جمع المال من معاملات فاسدة ، فإن المال يزول عنه خبثه بإرثه ، أما إن حلف لا يأكل طعامه لغير هذين السببين فإنه لا يحنث إذا أكل منه بعد موته بشرطين : الأول : أن يكون ماله خاليا من الدين ، فإن كان مدينا وأكل منه قبل وفاء الدين وقبل قسمه بين مستحقيه فإنه يحنث ، أما إذا أكل منه بعد وفاء الدين ولو قبل قسمته فإنه لا يحنث . الثاني : أن لا يكون قد أوصى بشيء من ماله معلوم غير معين يحتاج في إخراجه إلى بيع التركة كما إذا أوصى بمائة دينار مثلا لا يمكن إخراجها إلا ببيع التركة ، فإنه إذا أكل منه في هذه الحالة يحنث أما إذا أوصى بمعين كهذا المنزل مثلا أو أوصى بشائع لا يحتاج في إخراجه إلى بيع التركة كما إذا أوصى بربع ماله مثلا فإنه لا يحنث بالأكل منه في هذه الحالة . الحنفية - قالوا : إذا حلف لا يأكل شيئا فإن كان ذلك الشيء مما يؤكل كالطعام والفاكهة فإنه يحنث إذا أوصله إلى جوفه ، سواء مضغة أو لم يمضغه . ذاقه ، أو لم يذقه . فإذا حلف لا يأكل بيضة حنث ببلعها مقشرة كانت أو غير مقشرة . أما إذا مضغه ولم يبتلعه في جوفه فإنه