شرح
قصره على بعض متعلقاته فإن النية لا تنفع . فإذا نوى بقوله : والله لا آكل طعاما قصر الطعام على بعض أفراده كاللحم مثلا تنفعه . لأن الطعام تحته أفراد كثيرة كاللحم والفاكهة والخبز إلخ . فإذا أراد باللفظ العام فردا من هذه الإفراد صح أما إذا نوى شيئا متعلقا بذلك العام خارجا عن أفراده فإنه لا ينفع . كما إذا نوى أنه لا يأكل طعاما في زمن معين أو مكان معين . لأن الزمان والمكان غير داخلين في أفراد الطعام فلا تنفع إرادتهما منه .
ومثال تخصيص الجنس بإرادة أحد أنواعه أن يحلف بأن لا يتزوج امرأة وينوي بذلك نوعا خاصا من النساء كعربية فإنه يصدق ديانة ؛ لأن الإنسان يتنوع إلى عربي وحبشي وزنجي ورومي وتركي وهكذا ، فيصح تخصيص الجنس بنوع من أنواعه ، « إن شئت قلت تخصيص النوع بصنف من أصنافه » ، أما إذا نوى تخصيصه بصفة من صفاته الضرورية كشخص المرأة بكونها مصرية أو عراقية أو شامية فإن نيته لا تنفع لا ديانة ولا قضاء ، لأن الصفة ليست من مدلول لفظ المرأة بل هو تخصيص بالمكان فلا تنفع فيه النية .
الثالث : المعنى اللغوي وهو لا يعتبر مع العرف إلا إذا وقع مشتركا بين اللغة والعرف ، فيعتبر المعنى اللغوي على أنه من العرف ، ومثله المعنى الشرعي كما تقدم بيانه .
الرابع : السبب الباعث على الحلف ، فإذا حلف بسبب صفة في المحلوف عليه ثم زالت هذه الصفة فإنه لا يحنث بفعله . أما إذا لم تزل هذه الصفة أو لم تكن موجودة وقت الحلف أصلا فإنه يحنث .
فمثال ما فيه صفة زالت بأن يحلف أن لا يأكل هذا العنب وهو رطب فإذا زالت رطوبته وأكله زبيبا فإنه لا يحنث أما إذا لم تزل منه صفة الرطوبة فإنه يحنث بأكله وهو ظاهر .
ومثال الصفة التي لم تكن موجودة وقت الحلف أن يقول : والله لا أكلم هذا الصبي أو لا آكل من هذا الحمل « ولد الشاة الصغير » فإنه يحنث إذا كلمه وهو شيخ أو أكله وهو كبش ، وذلك لأن صفة الصغر الموجودة في الصبي وفي الحمل تلغو مع الإشارة ، ولا تعتبر إلا الذات المشار إليها وهي باقية في الصغر والكبر ، فإن لم تكن موجودة وقت الحلف بهذا الاعتبار فلا ينظر إليها في اليمين فإذا كان الباعث له على اليمين سببا آخر سوى الصغر فإن يمينه ينصرف إليه . كما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي خوفا على عرضه أو لكونه سفيها فكلمه وهو شيخ لزوال السبب فإنه لا يحنث ، لأن الوصف كان موجودا وقت الحلف وقد زال ، والإشارة غير موجودة فلا يحنث ؛ وهذا يشبه بساط اليمين عند المالكية .
الخامس : الحلف على ما يصح امتداده زمنا كالقيام والقعود واللبس والسكن والركوب .
فهذه الأشياء ونحوها لا يصح امتدادها زمنا مخصوصا فيقال : قام ساعة وقعد يوما وسكن شهرا ولبسه يومين وهكذا . فإذا حلف على ما يمتد وهو متلبس بالفعل كأن قال : والله لا أقوم وهو قائم أو قال : والله لا أقعد وهو جالس أو قال : والله لا أسكن وهو ساكن ففيه خلاف ؛ فبعضهم يقول : إنه لا يحنث في يمينه على أي حال ، وبعضهم يقول : يجب عليه أن يفعل المحلوف عليه فورا ولا يغفر له إلا الزمن الذي يتمكن فيه من الفعل ، فإذا حلف وهو راكب وجب عليه أن ينزل فورا وإلا حنث في يمينه ، وكذا إذا حلف وهو قائم فإنه يلزمه