شرح
هذا مع زوال العين قبل الغسل ، أما لو أزيلت بالغسل ، فالأحوط عدم احتسابها . إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول ، ويحتاج إلى أخرى إن كان متنجسا بالبول .
مسألة : الآنية أن تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه الولوغ غسلت بالماء القليل ثلاثا ، أولاهن بالتراب ممزوجا بالماء ، وإذا غسلت في الكثير ، أو الجاري تكفي غسلة واحدة بعد غسلها بالتراب ممزوجا بالماء .
مسألة : إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا باشر بلعابه ، أو تنجس بعرقه ، أو سائر فضلاته ، أو بملاقاة بعض أعضائه نعم إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر ، جرى عليه حكم الولوغ .
مسألة : الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في طهرها .
مسألة : يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال على الأحوط .
مسألة : يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل ، أو الكثير ، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرة واحدة في الكر والجاري هذا في غير أواني الخمر ، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري والأولى أن تغسل سبعا .
مسألة : الثياب ونحوها إذا تنجست بالبول يكفي غسلها في الماء الجاري مرة واحدة ، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين ، ولا بد من العصر ، أو الدلك في جميع ذلك .
مسألة : التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس ، من غير حاجة إلى عصر ، ولا إلى تعدد ، إناء كان أم غيره نعم الإناء المتنجس بولوغ الكلب لا يسقط فيه الغسل بالتراب الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد .
مسألة : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى ، بالصبي .
مسألة : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
مسألة : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
مسألة : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
مسألة : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالأجر ، أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .