وبيان معنى التحلَّل ( 1 )
قد عرفت أن الحاج يمنع من أمور : بعضها يفسد ، وبعضها يوجب الفدية ، وبعضها يوجب الإطعام : فأما ما يوجب الفدية فهو أمور مفصلة في المذاهب ، فانظرها تحت الخط ( 2 ) .
شرح
أم لا ؟ وجهان الظاهر هو الأول ولكن عليه كفارة الإفساد زائدا على الهدي « 124 » .
محل ذبح الكفارة : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى « 125 » وإذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج إلى بلده فيذبحها فيه والأفضل إنجاز ذلك في حجه « 126 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يتم التحلل من الممنوعات على المحرم على النحو التالي :
إذا حلق أو قصر حل له جميع ما حرم عليه بالإحرام ما عدى النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط « 127 » . وإذا طاف المتمتع وصلى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط « 128 » . وإذا طاف المتمع طواف النساء وصلى صلاته حلَّت له النساء وإذا طافت المرأة وصلت صلاتها حلّ لها الرجال فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط « 129 » . أمّا قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم فقد ذكرنا أن حرمتهما تعم المحرم والمحل « 130 » .
( 2 ) الحنابلة - قالوا : ما يوجب الفدية ينقسم إلى قسمين : الأول ، ما يوجبها على التخيير ، والثاني : ما يوجبها على الترتيب ، فالذي يوجبها على التخيير فهو أمور :
1 - لبس المخيط ، أو المحيط 2 - استعمال الطيب 3 - تغطية الرجل رأسه ، أو الأنثى وجهها 4 - إزالة أكثر من شعرتين من الجسد ، أما أكثر من ظفرين ، فكل واحد من هذه فيه فدية على التخيير بين ثلاثة أشياء : فإما أن يذبح شاة سنها ستة أشهر على الأقل ، إن كانت من الضأن ، وسنة إن كانت من المعز ، وإما أن يصوم ثلاثة أيام ، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل واحد منهم مدّ من برّ أو نصف صاع - مدّان - من تمر ، أو زبيب أو شعير ، أو أقط ، ومما يوجب الفدية على التخيير جزاء الصيد . والصيد إما أن يكون له مثل من النعم أو لا يكون ، فإن كان له مثل ، فيخير في فديته بين ثلاثة أشياء : ذبح المثل ، وإعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاء ، وتقويم مثله في المحل الذي تلف فيه الصيد ، ويكون التقويم بدراهم ، ثم يشتري بها طعاما من الأصناف السابقة ، ويعطي كل مسكين مدا من برّ ، ومدّين
هامش
« 124 » مناسك الحج ص 175
« 125 » مناسك الحج ص 111
« 126 » مناسك الحج ص 111
« 127 » مناسك الحج ص 162
« 128 » مناسك الحج ص 168
« 129 » مناسك الحج ص 162
« 130 » مناسك الحج ص 110