شرح
التاسع عشر : ذكرنا أنه لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك « 105 » وكفارة ستر الوجه شاة على الأحوط « 106 » .
العشرون : التظليل للرجال . كفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفارة واحدة في كل إحرام « 107 » .
الواحد والعشرون : إخراج الدم من البدن ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 108 » .
الثاني والعشرون : التقليم . كفارة تقليم كل ظفر مدّ من الطعام وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وأظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان .
مسألة : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى جوازه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط « 109 » .
الثالث والعشرون : قلع الضرس . ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة ولكن في دليلة تأملا بل لا يبعد جوازه « 110 » .
الرابع والعشرون : حمل السلاح . كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط « 111 » .
الخامس والعشرون : قلع شجر الحرم ونبته . وكفارته قيمة تلك الشجرة ولا كفارة في قلع الأعشاب « 112 » .
السادس والعشرون : نسيان طواف الحج . إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج والى مكة إن كان المنسي طواف العمرة ويكفي في الهدي أن يكون شاة « 113 » .
السابع والعشرون : نقصان السعي . إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأتى أهله أو قلَّم أظافره لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه « 114 » .
هامش
« 105 » مناسك الحج ص 105 .
« 106 » مناسك الحج ص 106 .
« 107 » مناسك الحج ص 107
« 108 » مناسك الحج ص 108
« 109 » مناسك الحج ص 108
« 110 » مناسك الحج ص 109
« 111 » مناسك الحج ص 109
« 112 » مناسك الحج ص 111
« 113 » مناسك الحج ص 129
« 114 » مناسك الحج ص 138