تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 897

مساهمون:

ص٨٩٧
شرح
العاشر : الاكتحال . إذا اكتحل المحرم بكحل أسود أو غير اسود مع قصد الزينة لزمته كفارة شاة على الأحوط الأولى « 96 » . الحادي عشر : النظر في المرآة . يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 97 » . الثاني عشر : لبس الخف والجورب . يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب وكفارة ذلك شاة على الأحوط « 98 » . الثالث عشر : الجدال . لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية والا كان عليه كفارة شاة واما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى وشاتين للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة « 99 » . الرابع عشر : قتل القمل . إذا قتل المحرم القمل فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير « 100 » . الخامس عشر : التزين . وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 101 » . السادس عشر : الادهان . كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط « 102 » . السابع عشر : إزالة الشعر عن البدن « 103 » . إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة وكذا إذا نتف أحد إبطيه على الأحوط وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلا . مسألة : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه وكذلك البدن وإذا أمر المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام واما إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه . الثامن عشر : ستر الرأس للرجال . إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار « 104 » .
هامش
« 96 » مناسك الحج ص 97 « 97 » مناسك الحج ص 98 « 98 » مناسك الحج ص 99 « 99 » مناسك الحج ص 101 « 100 » مناسك الحج ص 101 « 101 » مناسك الحج ص 102 « 102 » مناسك الحج ص 102 « 103 » مناسك الحج ص 103 « 104 » مناسك الحج ص 105