تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 895

مساهمون:

ص٨٩٥

ما يوجب الفدية ( 1 )

شرح
يجتنب ما كان يجتنبه قبل الإفساد ، وإذا فعل محظورا بعد هذا وجبت عليه الفدية ، وعلى الفاعل والمفعول القضاء فورا في العام القابل . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ما يوجب الفدية أمور : الأول : الصيد وكفارته في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب وكذلك الثعلب على الأحوط . مسألة : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر صام تسعة أيام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . مسألة : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة وفي فرخها حمل أو جدي وفي كسر بعضها درهم على الأحوط وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض . وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ . مسألة : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة وفي العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور والأحوط فيها حمل فطيم وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كف من الطعام وفي الكثير شاة . مسألة : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي وفي قتل العظاية كف من الطعام . مسألة : في قتل الزنبور - متعمدا إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعا لإيذائه فلا شيء عليه . مسألة : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها . مسألة : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . مسألة : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه فلو صاده المحرم واكله فعليه كفارتان . مسألة : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . مسألة : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل . مسألة : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الإحرام واما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة « 88 » . الثاني : الجماع وقد تقدم حكمه وما تجب من الكفارة فيه .
هامش
« 88 » مناسك الحج ص 84 - 87 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 895 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح