تحت الخط ( 1 ) .
شرح
شيئا من ذلك بحيث يكون وجود المظلة كعدمه فلا بأس بها « 55 » .
ولا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد . وكفارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفارة واحدة في كل إحرام . ولا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا وإن كان الأحوط الاجتناب عنه « 56 » .
الخامس : إخراج الدم من البدن . لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 57 » .
السادس : قلع الضرس . ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة ولكن في دليله تأمل بل لا يبعد جوازه « 58 » .
السابع : حمل السلاح . لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليها السلاح عرفا وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط . ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك الترك أحوط وتختص الحرمة بحال الاختيار دون الاضطرار وكفارته شاة على الأحوط .
( 1 ) الشافعية - قالوا : يحرم التعرض لأشجار الحرم الرطبة . وحشيشة الرطب بقطع . أو قلع أو إتلاف ، ولو كان مملوكا للتعرض ما عدا ما ذكر في أعلى الصحيفة . ويزاد عليه الشوك فيباح قطعه ، وإنما يحرم التعرض لشجر الحرم وحشيشه إن كان بغير قصد إصلاحه كأن يقلم الشجر لنموه ، وإلا جاز أما الشجر اليابس فيجوز قطفه وقلعه وكذا يجوز قطع الحشيش اليابس . أما قلعه فيحرم مطلقا . إلا إذا فسد منبته . فيجوز أيضا . ولا فرق في الشجر بين الذي نبت بنفسه : كالسنط وما أنبته الناس : كالنخل فيحرم التعرض له مطلقا .
أما الحشيش والحبوب ونحوها فإنما يحرم التعرض لها إذا نبتت بنفسها ، فإذا زرعها الناس جاز لهم التعرض لها محرمين . أو غير محرمين ويستثني من المنع أمور : منها أخذ سعف النخل . وورق الشجر بلا خبط يضر بالشجر . وإلا حرم . ومنها أخذ ثمر الشجر . وكذا عود السواك ، بشرط أن ينبت مثله في سنة . ومنها رعي الشجر بالبهائم . ومنها أخذه للدواء :
كالحنظل . والسنامكي .
الحنابلة - قالوا : يحرم قلع شجر الحرم المكي وحشيشه إذا كانا رطبين . ولو كان فيها
هامش
« 55 » مناسك الحج ص 106 .
« 56 » مناسك الحج ص 107 .
« 57 » مناسك الحج ص 107
« 58 » مناسك الحج ص 109