الإذخر ، وهو نبت معروف طيب الرائحة ، وكذا السنا ( 1 ) المعروف - بالسنامكي - فإنه يباح التعرض لها بالقطع وغيره . وفي شجر الحرم وحشيشه تفصيل ( 2 ) مذكور
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لم يثبت عندنا استثناء النبتة المستعملة في الدواء كالسنا مكي .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يستثني من حرمة القلع والقطع موارد :
الأول : الإذخر . الثاني : النخل وشجر الفاكهة . الثالث : الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . الرابع : الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب واما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار « 51 » .
تتمة : بقيت محرمات على المحرم هي :
الأول : الاستمناء إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف في المزدلفة فسد حجه ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام والإعادة وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ولا يفسد حجه ولا عمرته على الأظهر وإن كان الأولى رعاية الاحتياط « 52 » .
الثاني : النظر في المرآة يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة وكفارته شاة على الأحوط الأولى واما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به ويستحب لمن نظر فيه للزينة تجديد التلبية . أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة والأولى الاجتناب عنه وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى « 53 » .
الثالث : قتل القمل ونحو ذلك من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان حيث لا يجوز ذلك على المحرم ولا إلقاؤه عن جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير اما البق والبرغوث وأمثالها فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم واما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الأحوط الترك « 54 » .
الرابع : التظليل للرجال لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوه ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط بل الأقوى حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه .
والمراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن
هامش
« 51 » مناسك الحج ص 110
« 52 » مناسك الحج ص 93
« 53 » مناسك الحج ص 98
« 54 » مناسك الحج ص 101