تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 813

مساهمون:

ص٨١٣

كتاب الحج

تعريفه

هو لغة القصد إلى معظم ، وشرعا أعمال مخصوصة تؤدي في زمان مخصوص . ومكان مخصوص على وجه مخصوص .

حكمه ، ودليله

الحج فرض ( 2 ) في العمر مرة على كل فرد من ذكر أو أنثى بالشرائط الآتية . وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * ، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس . » الحديث ، وقد تقدم ( 3 ) واتفقت الأمة على فرضيته . فيكفر منكرها ( 4 ) ، ويدل على أنه مفروض في العمر مرة واحدة ( 5 ) قوله صلى الله عليه وسلم « يا أيها الناس قد فرض
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الحج في اللغة القصد مطلقا . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : الحج ركن من أركان الدين ووجوبه من الضروريات وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستندا إلى شبهة ، كفر قال الله تعالى * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * « 1 » . وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال « من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا » « 2 » وهناك روايات كثيرة تدل على أن الحج واجب ضروري في الدين مرة واحدة ويسمى ذلك بحجة الإسلام « 3 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : عن أبي جعفر عليه السام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية « 4 » وعنه عليه السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية « 5 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا انه يكفر منكرها إذا لم يكن مستندا إلى شبهة . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد الا ما
هامش
« 1 » سورة آل عمران آية 97 . « 2 » فروع الكافي ج 4 ص 269 . « 3 » مناسك الحج للسيد الخوئي ( قده ) ص 5 « 4 » أصول الكافي 2 / 18 « 5 » أصول الكافي 2 / 18