تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
التمييز ، فلا يصح من مجنون ونحوه ؟ ولا من صبي غير مميز ، أما الصبي المميز فيصبح اعتكافه ، ومنها وقوعه في المسجد ، فلا يصح في بيت ونحوه ، على أنه لا يصح في كل مسجد ( 1 ) ، بل لا بد أن تتوافر في المسجد الذي يصح في الاعتكاف شروط مفصلة في المذاهب ، مذكورة تحت الخط ( 2 ) ، ومنها النية ، فلا يصح الاعتكاف بدونها . وقد عرفت أنها من الشروط عند الحنفية ، والحنابلة ،
شرح
2 - الصوم فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف . 3 - العدد فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ويصح الأزيد منها وإن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ويدخل في الليلتين المتوسطتين دون الأولى والرابعة وان جاز إدخالها بالنية . 4 - أن يكون في أحد المساجد الأربعة وهي مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة أو في مسجد الجامع في البلد والأحوط استحبابا مع الإمكان الاقتصار على الأربعة . 5 - اذن من يعتبر إذنه في جوازه كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته إذا كان منافيا لحقه والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه . 6 - استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد له منها « 99 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا ان الاعتكاف يكون في أحد المساجد الأربعة أو في مسجد الجامع في البلد « 100 » دون غيرها من المساجد . ( 2 ) المالكية - قالوا : اشترطوا في المسجد أن يكون مباحا لعموم الناس ، وأن يكون المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة ، فلا يصح الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة ، ولا يصح في الكعبة ، ولا في مقام الولي . الحنفية - قالوا : يشترط في المسجد أن يكون مسجد جماعة ، وهو ماله إمام ومؤذن سواء أقيمت فيه الصلوات الخمس أولا . هذا إذا كان المعتكف رجلا ، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها الذي أعدته لصلاتها ، ويكره تنزيها اعتكافها في مسجد الجماعة المذكور ، ولا يصح لها أن تعتكف في غير موضع صلاتها المعتاد ، سواء أعدت في بيتها مسجدا لها أو اتخذت مكانا خاصا بها للصلاة . الشافعية - قالوا : متى ظن المعتكف أن المسجد موقوف خالص المسجدية - أي ليس مشاعا صح الاعتكاف فيه للرجل والمرأة ، ولو كان المسجد غير جامع ، أو غير مباح للعموم . الحنابلة - قالوا : يصح الاعتكاف في كل مسجد للرجل والمرأة ، ولم يشترط للمسجد شروط ، إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمنا يتخلله فرض تجب فيه الجماعة ، فلا يصح الاعتكاف
هامش
« 99 » منهاج الصالحين 1 / 293 . « 100 » منهاج الصالحين 1 / 294 .