تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣

ما يوجب القضاء دون الكفارة وما لا يوجب شيئا ( 1 )

قد عرفت ما يوجب القضاء والكفارة ، وبقي الكلام فيما يوجب القضاء
شرح
وتوجب القضاء والكفارة : رفع النية ورفضها نهارا ، وكذا رفع النية ليلا إذا استمر رافعا لها حتى طلع الفجر ووصول شيء إلى المعدة من القيء الذي أخرجه الصائم عمدا سواء وصل عمدا أو غلبة لا نسيانا ووصول شيء من أثر السواك الرطب الذي يتحلل منه شيء عادة كقشر الجوز ، ولو كان الوصول غلبة تعمد متى الاستياك في نهار رمضان ، فهذه الأشياء توجب الكفارة بالشروط السابقة ما عدا التعمد بالنسبة للراجع من القيء ، والواصل من أثر السواك المذكور ، فإنه لا يشترط ، بل التعمد والوصول غلبة سواء ، وأما الوصول نسيانا فيوجب القضاء فقط ، فيهما . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : إن ما لا يبطل الصوم ولا يوجب الكفارة أمور : الأول : التفخيذ بأن قصد التفخيذ فدخل أحد الفرجين من غير قصد . الثاني : ما يتعسر التحرز عنه من الغبار الغليظ وغيره فلا بأس به . الثالث : الإصباح جنبا في الصوم المندوب والواجب غير قضاء شهر رمضان حيث يصح الصوم فيهما . الرابع : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة . الخامس : إذا كان واثقا من نفسه بعدم نزول المنى بالمداعبة ونحوها فنزل اتفاقا أو سبقه بلا فعل شيء لم يبطل صومه . السادس : إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا . السابع : إذا ارتكب المفطر بعد طلوع الفجر مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل صح صومه ولا شيء عليه . هذا إذا كان في صوم رمضان دون غيره . الثامن : إذا كان في السماء غيم ظن معه دخول الليل فأفطر ثم تبين خلافه صح صومه ولا شيء عليه . التاسع : إذا أدخل ماء إلى فمه ونسيه فابتلعه صح صومه . ولا فرق في ذلك بين رمضان وغيره . العاشر : إذا أدخل الماء إلى فمه لمضمضة وضوء الفريضة خاصة فسبق إلى جوفه فلا شيء عليه . ولا فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره . الحادي عشر : إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه وتبين أنه ماء لم يبطل صومه . الثاني عشر : إذا أخبر عن الله سبحانه ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه . الثالث عشر : لا يبطل صوم من نسي أنه صائم واستعمل المفطر . الرابع عشر : إذا دخل في جوفه شيء قهرا من دون اختياره لم يبطل صومه . الخامس عشر : إذا وجر في حلق الصائم بغير اختياره لم يبطل صومه « 47 » .
هامش
« 47 » منهاج الصالحين ج 1 ص 267 - 277 .