تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
مصلحة للأبدان لا تخفى .

صوم ست من شوال

يندب صوم ستة من شوال مطلقا بدون شروط ( 1 ) عند الأئمة الثلاثة ، وخالف المالكية ، والأفضل أن يصومها متتابعة بدون فاصل ، عند الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .

صوم يوم وإفطار يوم

يندب للقادر أن يصوم يوما ويفطر يوما ( 3 ) ، وقد ورد أن ذلك أفضل أنواع الصيام المندوب .

صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم

يندب صوم شهر رجب وشعبان ( 4 ) ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) ، أما الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ورد في كتاب فقه الرضا عليه السلام وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار . صوم ستة أيام من شهر شوال بعد الفطر بيوم « 30 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : يكره صوم ستة أيام من شوال بشروط : 1 - أن يكون الصائم ممن يقتدي به ، أو يخاف عليه أن يعتقد وجوبها . 2 - أن يصومها متصلة بيوم الفطر . 3 - أن يصومها متابعة . 4 - أن يظهر صومها ، فإن انتفى شرط من هذه الشروط ، فلا يكره صومها ، إلا إذا اعتقد أن وصلها بيوم العيد سنة ، فيكره صومها ، ولو لم يظهرها ، أو صامها متفرقة . الحنفية - قالوا : تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : لم يثبت استحباب بعنوان صوم يوم وإفطار يوم نعم ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كان رسول اللَّه ( ص ) يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ثم صام يوما وأفطر يوما ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر الخميس في أول الشهر وأربعاء في وسط الشهر والخميس في آخر الشهر وكان عليه السلام يقول ذلك صوم الدهر « 31 » ومن المعلوم أن الصوم من المستحبات المؤكدة وقد ورد أنه جنة من النار وزكاة الأبدان وبه يدخل العبد الجنة « 32 » وزيادة على استحباب الصوم بعمومه قد تأكد الصوم في أيام خاصة بعناوينها كما تقدم بعضها . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يندب صوم تمام رجب وتمام شعبان وبعض كل منهما على اختلاف الأبعاض في مراتب الفضل « 33 » . ( 5 ) الحنابلة - قالوا : إفراد رجب بالصوم مكروه ، إلا إذا أفطر في أثنائه ، فلا يكره .
هامش
« 30 » مستدرك الوسائل 7 / 507 . « 31 » وسائل الشيعة 7 / 305 . « 32 » منهاج الصالحين 1 / 291 « 33 » منهاج الصالحين 1 / 292 .