تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 704

مساهمون:

ص٧٠٤

القسم الأول : الصيام المفروض

صوم رمضان

قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداء وقضاء ، وصيام الكفارات ، والصيام المنذور : وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة ، وإن كان بعض الحنفية يخالف في الصيام المنذور ، ويقول : إنه واجب لا فرض ( 1 ) ، وإليك بيان الصيامات المذكورة على هذا الترتيب :
شرح
يوم بعينه . كيوم الخميس مثلا . أو غير معين . كنذر صيام يوم أو شهر بدون تعيين فمنهم من قال : إن قضاء هذا النذر واجب لا فرض . وقد عرفت مما تقدم أن الواجب عندهم بمعنى السنة المؤكدة ، فلا يعاقب تاركه بالنار . وإن كان يحرم من شفاعة النبي المختار : وحجة هذا القائل أن الوفاء بالنذر ثبت بقوله تعالى * ( ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) * وهذه الآية ليست قطعية الدلالة . لأن من نذر معصية فإنه لا يلزمه الوفاء بها . ومتى خصصت الآية بنذر المعصية . فإنها لا تكون قطعية الدلالة . على فرضية الوفاء بالنذر وأيضا فقد فرق الحنفية بين قضاء الصلاة المنذورة وقضاء الصلاة المفروضة ، فقالوا : لو نذر شخص أن يصلي للَّه ركعة مثلا ، فإنه لا يصح له أن يصليهما بعد صلاة العصر ، بخلاف ما لو فاتته صلاة الصبح مثلا ، فإن له أن يصليهما بعد صلاة العصر ، فدل ذلك على أن النذر واجب لا فرض لاختلافه عن الفرض في الأداء ، ومنهم من قال : إن الوفاء بالنذر فرض ، فمن نذر أن يصوم يوما معينا أو أكثر ، أو نذر أن يصوم يوما بغير تعيين ، فإنه يفترض عليه الوفاء بهذا النذر ، ولم تثبت الفرضية بآية * ( ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) * وإنما ثبتت بالإجماع وهذا الرأي هو الراجح عند الحنفية وبه قال غيرهم من الأئمة فعلى الرأي الأول تنقسم الصيامات عندهم إلى ثمانية أقسام : أحدها : الصيام المفروض فرضا معينا ، كصوم رمضان أداء في وقته ، ثانيها : الصيام المفروض فرضا غير معين ، كصوم رمضان قضاء في غير وقته ، فمن فاته صيام شهر رمضان أو بعضه ، فإنه لا يلزمه أن يقضيه في وقت خاص ، ومثله صوم الكفارات ، فإنه فرض غير معين ، ثالثها : صيام يومين ، كالنذر المعين ، رابعها : صيام واجب غير معين ، كالنذر المطلق ، خامسها : صيام النفل ، سادسها : الصيام المسنون ، سابعها : الصيام المستحب ، ثامنها : المكروه تنزيها أو تحريما ، فالأقسام عنده ثمانية ، أما على الرأي الثاني فإنها تنقسم إلى سبعة أقسام : الأول : فرض معين ، وهو ماله وقت خاص كصوم رمضان أداء ، والنذر المعين ، الثاني : فرض غير معين ، وهو ما ليس له وقت خاص ، كصوم رمضان قضاء ، والنذر غير المعين ، الثالث : الواجب ، وهو صوم التطوع بعد الشروع فيه ، فمن أراد أن يتطوع بصوم يوم الخميس مثلا . ثم شرع فيه فإنه يجب عليه أن يتمه ، بحيث لو أفطر يأثم إثما صغيرا ، كما تقدم ، وكذلك يجب عليه قضاؤه إذا أفطره . ومثله صوم الاعتكاف غير المنذور ، فإنه واجب كذلك ، الرابع : الصيام المحرم ، الخامس : الصيام المسنون ، السادس ، صيام النفل : السابع : الصيام المكروه ، وسيأتي بيان كل قسم منها . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : بينا عدم الفرق بين الفرض والواجب .