وهذا الوجوب متفق عليه إلَّا عند المالكية ، فإنهم قالوا : إن هذا مندوب لا واجب . ويسن ( 1 ) أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن ، وأن يقول واضعه :
بسم اللَّه ، وعلى ملة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، باتفاق ثلاثة ، وزاد المالكية أمرين : أحدهما : أنه يندب وضع يده اليمنى على جسده بعد وضعه في القبر ، وأن يقول القائم بوضعه : اللَّهمّ تقبّله بأحسن قبول ، وإذا ترك شيء من هذه الأشياء بأن وضع الميت غير موجه للقبلة أو جعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه الأيسر ، فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر ( 2 ) بقصد تدارك ذلك ، أما قبل إهالة التراب عليه ، فينبغي تدارك ما فات من ذلك ، ولو برفع اللبن بعد وضعه ، وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية ، والمالكية ، وقال الشافعية ، والحنابلة : إذا دفن غير موجه للقبلة ، فإنه يجب نبش القبر ليحول إلى القبلة ، ويستحب أن يسند ( 3 ) رأس الميت ورجلاه بشيء من التراب أو اللبن في قبره ، ويكره أن يوضع الميت ( 4 ) في صندوق إلَّا لحاجة ، كنداوة الأرض ورخاوتها ، كما يكره وضع وسادة أو فراش ( 5 ) أو نحو ذلك معه في قبره - باتفاق الحنفية ، والشافعية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 6 ) ، ثم بعد دفن الميت في اللحد أو الشق وسد قبره باللبن ونحوه يستحب أن يحثو كل واحد ( 7 ) ممن شهد دفنه ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا ، ويكون من
شرح
القبلة « 696 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : قلنا أنه يجب ذلك .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يجوز نبش القبر إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة أو في مكان أوصى بالدفن في غيره أو نحو ذلك إذا لم يلزم هتك لحرمته وإلَّا ففيه إشكال « 697 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب أن يعمل له وسادة من تراب ويجعل خده على الأرض ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه « 698 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : لم تثبت هذه الكراهة حسب المصادر التي بأيدينا .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : روى جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج وأن يطبق عليه الساج « 699 » .
( 6 ) الحنابلة - قالوا : إن وضع الميت في صندوق ونحوه مكروه مطلقا .
المالكية - قالوا : إن دفن الميت في التابوت - الصندوق ونحوه خلاف الأولى .
( 7 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب أن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم
هامش
« 696 » العروة الوثقى 1 / 317 .
« 697 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 95 .
« 698 » تحرير الوسيلة 1 / 83 .
« 699 » وسائل الشيعة 2 / 853 .