تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
إذا لم ينظف البدن ( 1 ) بالثلاث المذكورة المستوعبة لجميع البدن ، فإنه يندب أن يزاد عليها حتى ينظف البدن بدون عدد معين ، ولكن يندب أن تنتهي الزيادة إلى وتر ، فإن حصل تنظيف البدن بأربع زيد عليها خامسة ، وهكذا ، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية ، والحنفية ، أما المالكية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .

حكم خلط ماء الغسل بالطيب ونحوه

ثاني المندوبات : أن يجعل في ماء الغسلة الأخيرة كافور ونحوه من الطيب ( 3 ) ، إلَّا أن الكافور أفضل ، أما غير الغسلة الأخيرة ( 4 ) فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق ونحوه مما ينظف كالصابون ، وإنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل أو في أثنائه ولا يجب تنظيف بدنه نعم يستحب أن يغسل رأسه برغوة السدر ( ورقة النبق ) وفرجه بالأشنان ( نبتة كان الناس ينظفون أجسامهم وملابسهم بها ) وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك « 632 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : إن احتاج إلى غسله رابعة غسله أربع مرات : الأولى : منها تكون بالماء القراح ، والثلاثة التي بعدها تكون بمنظف ، كالصابون ونحوه ، ثم يزيد غسلة خامسة ليصير عدد الغسل وترا ، فإن لم ينظف جسده بذلك غسله ستا بمنظف ما عدا الأولى ، وزاد السابعة ليصير العدد وترا ، فإن لم ينظف إلَّا بثمانية اقتصر عليها ولا يزيد تاسعة ، وعلى كل حال فيجعل الطيب في الغسلة الأخيرة ، وتكون الغسلة بالماء القراح . الحنابلة - قالوا : إن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات وجبت الزيادة عليها إلى سبع ، فإن لم ينظف بالسبع كان الأولى أن يزاد عليها حتى ينقى ، ولكن يندب أن ينتهي إلى وتر . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا وجوب الغسل الثاني بماء الكافور ولا يجزئ غيره عنه إلا مع فقده فيغسل بماء القراح من دون طيب ويضم إليه التيمم احتياطا إلا إذا كان الميت محرما فلا يجعل الكافور في ماء غسله إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج « 633 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال أولها بماء السدر ولا يستبدل غيره مع تعذره بل الأحوط وجوبا الجمع بين التيمم وبين الغسل بماء القراح عوضا عنه « 634 » .
هامش
« 632 » منهاج الصالحين 1 / 78 . « 633 » منهاج الصالحين 1 / 82 . « 634 » منهاج الصالحين 1 / 79 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 650 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح