في قتلى أحد : « لا تغسلوهم ، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ، ولم يصل عليهم » ( 1 ) ، رواه أحمد ، ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل ، كأن مات حريقا ، ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون ذلك ، أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا يتيمم ، بل يغسل بصب الماء بدون ذلك .
حكم النظر إلى عورة الميت ولمسها وتغسيل الرجال النساء ، وبالعكس
يجب ستر عورة الميت ، فلا يحل للغاسل ولا غيره أن ينظر إليها ، وكذلك لا يحل لمسها ، فيجب أن يلف الغاسل ( 2 ) على يده خرقة ليغسل بها عورته ، سواء كانت مخففة أو مغلظة ، أما باقي بدنه فيصح للغاسل أن يباشره بدون خرقة ، وهذا متفق عليه ، إلَّا أن الحنابلة يقولون : إنه يندب لف خرقة لغسل باقي البدن ، وفي قول صحيح للحنفية : أن لمس العورة المخففة من الميت غير محرم ، ولكن يطلب سترها وعدم لمسها ، ولا يحل للرجال تغسيل النساء ، وبالعكس ، إلَّا الزوجين ، فيحل لكل منهما أن يغسل الآخر إلَّا إذا كان المرأة مطلقة ولو طلاقا رجعيا ، فإنه لا يحل ( 3 ) لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذ ، وهذا الحكم متفق عليه بين المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن « 624 » .
تتمة : لا يجب غسل من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت ويحنط ويكفن كتكفين الميت ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن « 625 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يجب إيصال الماء إلى العورة مع ملاحظة حرمة النظر إليها أو لمسها عدا الزوج والزوجة نعم ورد في الحديث إنه يستحب لف خرقة على يد الغاسل « 626 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يجوز للزوج أو الزوجة أن يغسل أحدهما الآخر سواء كان مجردا أم من وراء الثياب وسواء وجد المماثل أم لا من دون فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة « 627 » .
( 4 ) الحنفية - قالوا : إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك النكاح فصار أجنبيا منها ، أما إن مات الزوج فلها أن تغسله ، لأنها في العدة ، فالزوجية باقية في حقها ولو كانت مطلقة رجعيا قبل الموت ، أما إن كانت بائنة فليس لها أن تغسله ولو كانت في العدة .
الحنابلة - قالوا : المرأة المطلقة رجعيا يجوز لها أن تغسل زوجها ، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا .
هامش
« 624 » اللمعة الدمشقية ج 1 ص 127 .
« 625 » منهاج الصالحين 1 / 82 .
« 626 » وسائل الشيعة 2 / 680 .
« 627 » منهاج الصالحين 1 / 81 .