تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
نزع ثيابه التي قبض فيها ، إلَّا عند المالكية ، فإن لهم في ذلك تفصيلا تحت الخط ( 1 ) ، ويجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق موته ، وبعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه ودفنه ، ويستحب إعلام الناس بموته ، ولو بالنداء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح ، بأن يقول مثلا : مات الفقير إلى اللَّه تعالى فلان ابن فلان ، فاسعوا في جنازته ، وهذا متفق عليه ، إلَّا عند الحنابلة فإنهم يقولون : إن الإعلام مباح ، ويكره رفع الصوت به ، ووافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت به ، والمناسب لمذهبيهما أن يكون الإعلام بطريق الإعلانات في الصحف ونحوها مما يفعل في زماننا .

مبحث غسل الميت

حكمه

غسل الميت فرض كفاية على الأحياء ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، والمفروض غسله مرة واحدة ( 2 ) بحيث يعمم بها جميع بدنه ، أما تكرار غسله وترا فهو سنة ، كما يأتي في مبحث « كيفية الغسل » باتفاق ، إلَّا عند المالكية ، فإنهم قالوا : تكرار الغسل وترا مندوب لا سنة .

شروط غسل الميت

ويشترط لفريضة غسل الميت شروط : الأول : أن يكون مسلما ، فلا يفترض تغسيل الكافر ، بل يحرم ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : إنه ليس بحرام ، لأنه للنظافة لا للتعبد ، الثاني أن لا يكون سقطا ( 3 ) ، فإنه لا يفترض غسل السقط ،
شرح
الاحتضار ، الخامس التكلم الزائد عنده ، السادس البكاء عنده ، السابع أن يحضره عملة الموتى ، الثامن أن يخلَّى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده « 619 » . ( 1 ) المالكية - قالوا : في نزع ثيابه التي قبض فيها أحد قولين : الأول : تنزع ، ولكن لا تنزع بتمامها ، بل يترك عليه قميصه ، والثاني : أنه لا ينزع شيء من ثيابه ، ويزاد عليها ثوب آخر يستر جميع بدنه عن الأعين . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يجب غسل الميت ثلاثة أغسال : الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بماء القراح ويأتي تفصيل ذلك في كيفية الغسل . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يجب تغسيل السقط إذا أتم أربعة أشهر ويكفن ويدفن على المتعارف ولو كان له أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة ويدفن « 620 » سئل الإمام الصادق عليه السلام عن السقط إذا استوت خلقته يجب له الغسل واللحد والكفن » قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى « 621 » .
هامش
« 619 » العروة الوثقى 1 / 267 . « 620 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 96 . « 621 » وسائل الشيعة 2 / 695 .