تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢

كيف تقضى الفائتة ؟ ( 1 )

من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها ، فإن كان مسافرا سفر قصر وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين ولو كان القضاء في الحضر ، عند الحنفية ، والمالكية ، وخالف الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما ، تحت الخط ( 2 ) ، وإن كان مقيما وفاتته تلك الصلاة قضاها أربعا ، ولو كان القضاء في السفر ، وإذا فاتته صلاة سرية ، كالظهر مثلا ، فإنه يقرأ في قضائها سرا ولو كان القضاء ليلا ، وإذا فاتته جهرية كالمغرب مثلا ، فإنه يقرأ في قضائها جهرا ولو كان القضاء نهارا ، عند الحنفية ، والمالكية ، وخالف الشافعية ، والحنابلة ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) .

مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت ( 4 )

ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض ، فيقضي الصبح
شرح
الشافعية - قالوا : يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فورا - وقد تقدم ما يجب فيه الفور - أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقا ، سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت . الحنابلة - قالوا : يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق ، فلو صلَّاه لا ينعقد ، وأما النفل المقيد كالسنن الرواتب والوتر ، فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة ، ولكن الأولى له تركه إن كانت الفوائت كثيرة ، ويستثني من ذلك سنة الفجر ، فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت لتأكدها وحثّ الشارع عليها . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر وما فاته تماما تماما ولو في السفر وإذا كان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت وإذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ولو لم يخرج من ذلك المكان ، وإذا كان الفائت مما يجب نية الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك « 594 » . ( 2 ) الحنابلة ، والشافعية - قالوا : إن كان مسافرا وفاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء في السفر ، أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعا ، لأن الأصل الإتمام ، فيجب الرجوع إليه في الحضر . ( 3 ) الشافعية - قالوا : العبرة بوقت القضاء سرا أو جهرا ، فمن صلَّى الظهر قضاء ليلا جهر ، ومن صلَّى المغرب قضاء نهارا أسر . الحنابلة - قالوا : إذا كان القضاء نهارا فإنه يسر مطلقا ، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ، وسواء أكان إماما أو منفردا ، وإن كان القضاء ليلا فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماما لشبه القضاء الأداء في هذه الحالة ، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقا ، وكذا إذا كانت جهرية وهو يصلي منفردا فإنه يسر . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا
هامش
« 594 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 206 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 632 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح