تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩

مباحث سجدة التلاوة

دليل مشروعيتها ( 1 )

ورد في الصحيحين أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : « كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بغضنا موضعا لمكان جبهته » وقال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله ، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار » رواه مسلم . وقد أجمعت الأمة على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن .

حكمها

أما حكمها ( 2 ) ، فهو السنية للقارئ والمستمع ، بالشروط الآتية ، باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وخالف الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .
شرح
لتشويش - على المقتدين به لكثرتهم ، فيسن له ترك السجود وإذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون ، فلا شيء فيه ، ولا تبطل الصلاة بتركه ، أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كان أهلا للتحمل ، كأن لم يتبين أنه محدث ، أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام ، كأن سها في حال قضاء ما فاته معه ، فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : دلت أحاديث معتبرة كثيرة على وجود سجدة التلاوة منها : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا قرأ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد « 537 » وقال أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك « 538 » بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا أو متواترا « 539 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : السجود واجب في العزائم الأربعة للقارئ والمستمع ويستحب للسامع على الأظهر وفي البواقي يستحب على كل حال « 540 » ولا يجب إلَّا عند الاستماع من القارئ دون المسجل ونحوه من الآلات « 541 » . ( 3 ) الحنفية - قالوا : حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع ، فإن لم يسجد أحدهما عند موجبه كان آثما ، ثم إن ذلك الوجوب تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقا ، فيكون موسعا إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات
هامش
« 537 » وسائل الشيعة 4 / 880 . « 538 » وسائل الشيعة 4 / 880 . « 539 » جواهر الكلام 10 / 218 . « 540 » شرائع الإسلام ص 67 . « 541 » منية السائل : السيد الخوئي ص 30 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 599 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح