تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠

كيف يقف المأموم مع إمامه

إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز قام ندبا عن يمين الإمام ( 1 ) مع تأخره قليلا ، فتكره مساواته ( 2 ) ووقوفه عن يساره أو خلفه ، إذا كان معه رجلان قاما خلفه ندبا ( 3 ) ، وكذلك إذا كان خلفه رجل وصبي ( 4 ) ، وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه ( 5 ) والمرأة خلف الرجل ، ومثل الرجل في هذه الصورة الصبي ، وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى وإناث ، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم الإناث ، وهذه الأحكام متفق عليها بين الأئمة ، إلَّا الحنابلة ، فإنهم قالوا : إذا صلَّى رجل واحد مع إمام واقف عن يسار الإمام ركعة كاملة ، بطلت صلاته ، وإذا صلَّى رجل وصبي ، فإنه يجب أن يكون الرجل عن يمين الإمام ، وللصبي أن يصلي عن يمينه أو يساره لا خلفه . وينبغي للإمام أن يقف ( 6 ) وسط القوم ، فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم فقد أساء بمخالفته السنة ، وينبغي أن يقف أفضل ( 7 ) القوم في الصف الأول حتى
شرح
أبي قبيس بمن في المسجد الحرام ، وتكره صلاة رجل بين نساء أو امرأة بين رجال ، وصلاة الإمام بدون رداء يلقيه على كتفه إن كان في المسجد ، وتنفل الإمام بمحرابه ، والجلوس به على هيئته وهو في الصلاة ، وأما إمامة الأعمى فهي جائزة ، ولكن البصير أفضل ، وكذلك يجوز علو المأموم على إمامه ما لم يقصد به الكبر ، وإلَّا حرم ، وبطلت به الصلاة ، ولو كان المأموم بسطح المسجد ، وهذا في غير الجمعة ، أما صلاة الجمعة على سطح المسجد فباطلة ، كما تقدم ، وأما علو الإمام على مأمومة فهو مكروه ، إلَّا أن يكون العلو بشيء يسير ، كالشبر والذراع ، أو كان لضرورة ، كتعليم الناس كيفية الصلاة فيجوز ، ويكره اقتداء البالغ بالصبي في النفل ، ويكره اقتداء المسافر بالمقيم ، وبالعكس ، إلَّا أن الكراهة في الأول آكد . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الأحوط لزوما للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخرا عنه قليلا إن كان رجلا واحدا « 514 » . ( 2 ) الحنفية - قالوا : لا تكره المساواة . أهل البيت ( ع ) : الأحوط لزوما أن لا يساويه « 515 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : الأحوط لزوما وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان المأمومون رجالا وأما في جماعة النساء فالأحوط أن تقف الإمام في وسطهن ولا تتقدمهن « 516 » . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : إذا كان الصبي مميزا . ( 5 ) أهل البيت ( ع ) : إذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه « 517 » . ( 6 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب أن يقف الإمام محاذيا لوسط الصف الأول . ( 7 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول وأفضلهم في يمين الصف .
هامش
« 514 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 229 . « 515 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 221 . « 516 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 221 . « 517 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 229 .