تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
بسجدة ، فإن صلاتهم جميعا تبطل ، وهناك أمورا تسعة إذا تركها الإمام يأتي بها المقتدي ولا يتابعه في تركها . وهي : رفع اليدين في التحريمة ، وقراءة الثناء ، وتكبيرات الركوع ، وتكبيرات السجود ، والتسبيح فيهما ، والتسميع ، وقراءة التشهد ، والسلام ، وتكبير التشريق ، فهذه الأشياء التسعة إذا ترك الإمام شيئا منها لم يتابعه المقتدي ، في تركها بل يأتي بها وحده ، وهناك أمورا مطلوبة إذا تركها الإمام تركها المقتدي وهي خمسة أشياء : تكبيرات العيد والقعدة الأولى ، وسجدة التلاوة ، وسجود السهو ، والقنوت إذا خاف فوات الركوع أما إن لم يخف ذلك فعليه القنوت . هذا ، وقد تقدم أن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريما فلا تجوز المتابعة فيها وسيأتي الكلام في المتابعة في السلام والتحريمة « في مبحث إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها » أنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في السلام متى خرج المأموم من قراءة التشهد ، فإذا أتم المأموم تشهده قبل إمامه ثم سلم قبله فإن صلاته تصح مع كراهة التحريم إن وقع ذلك بغير عذر والأفضل في المتابعة في السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده وقد عرفت حكم ما إذا سلم قبله أما إذا سلم بعده فقد ترك الأفضل أما إن كبر تكبيرة الإحرام قبله فلا تصح صلاته وإن كبر معه فإن صلاته لا تصح وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإحرام وسيأتي بيان هذا في مبحث « إذا فات المقتدي بعض الركعات » : إلخ . المالكية - قالوا : متابعة المأموم لإمامه هي عبارة عن أن يكون فعل المأموم في صلاته واقعا عقب فعل الإمام ، فلا يسبقه ، ولا يتأخر عنه ، ولا يساويه ، وينقسم هذه المتابعة إلى أربعة أقسام : الأول : المتابعة في تكبيرة الإحرام ، وحكم هذه المتابعة أنها شرط لصحة صلاة المأموم ، فلو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل إمامه أو معه بطلت صلاته ، بل يشترط أن يكبر المأموم بعد أن يفرغ إمامه من التكبير ، بحيث لو كبر بعد شروع إمامه ، ولكن فرغ من التكبير قبل فراغ الإمام أو معه بطلت صلاته ، الثاني : المتابعة في السلام ، فيشترط فيها أن يسلم المأموم بعد سلام إمامه ، فلو سلم قبله سهوا ، فإنه ينتظر حتى يسلم الإمام ، ويعيد السلام بعده ، وتكون الصلاة صحيحة ، فإذا بدأ المأموم بالسلام بعد الإمام ، وختم معه أو بعده فإن صلاته تصح ، أما إذا ختم قبله بطلت صلاته ، فيحسن أن يسرع الإمام بالسلام كي لا يسبقه أحد من المأمومين بالفراغ من السلام قبله ، فتبطل صلاته ، وكذلك تكبيرة الإحرام ، وإذا ترك الإمام السلام ، وطال الزمن عرفا بطلت صلاة الجميع ، ولو أتى به المأموم ، لما عرفت من أن السلام ركن لكل مصل فلو تركه الإمام بطلت صلاته ، وتبطل صلاة المأمومين تبعا ، الثالث : المتابعة في الركوع والسجود ، ولهذه المتابعة ثلاث صور : الصورة الأولى أن يركع أو يسجد قبل إمامه سهوا أو خطئا ، وفي هذه الحالة يجب أن ينتظر إمامه حتى يركع أو يسجد ثم يشاركه في ركوعه مطمئنا ولا شيء عليه ، فإن لم ينتظر إمامه بل رفع من ركوعه عمدا أو جهلا بطلت صلاته ، أما إذا رفع سهوا فإن عليه أن يرجع ثانيا إلى الاشتراك مع الإمام في ركوعه وسجوده ، وتصح صلاته ، الصورة الثانية : أن يركع أو يسجد قبل إمامه عمدا ، وفي هذه الحالة إن انتظر الإمام وشاركه في ركوعه أو سجوده فإن صلاته تصح ، ولكنه يأثم لتعمد سبق الإمام ، أما إذا لم ينتظره ورفع من ركوعه أو سجوده قبل الإمام ، فإن كان ذلك عمدا ، فإن صلاته تبطل . وإن كان سهوا فإنه ينبغي له أن يرجع إلى الاشتراك مع الإمام ثانيا ، ولا شيء عليه ، الصورة الثالثة : أن يتأخر المأموم عن إمامه حتى ينتهي من الركن ، كأن ينتظر حتى يركع إمامه ، ويرفع من الركوع وهو واقف يقرأ مثلا وفي هذه -
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 559 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح