تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥

أركان خطبتي الجمعة ( 1 ) افتتاحها بالحمد

قد ذكرنا لك في مباحث « صلاة العيدين » أن أركان خطبتيها كأركان خطبة
شرح
الشافعية - قالوا : يشترط في الجماعة التي تصح بها الجمعة أمور : أحدها : أن يكونوا أربعين ولو بالإمام ، فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك ، فإن نقص العدد عن ذلك جاز تقليد إمام لا يشترط ذلك العدد ، بشرط أن يحترز المقلد عن التلفيق ، كأن يكون في طهارته موافقا لذلك المذهب ، ويشترط فيهم أن يكونوا ممن تنعقد بهم الجمعة ، بأن يكونوا أحرارا ذكورا مكلفين متوطنين بمحل واحد ، فلا تنعقد بالعبيد والنساء والصبيان والمسافرين ، وأن يستمروا مع الإمام في صلاة صحيحة مغنية عن القضاء ، بحيث لا تلزمهم إعادتها لعذر إلى أن تنتهي الركعة الأولى ، أما الركعة الثانية فلا يشترط فيها بقاء الجماعة ، بمعنى أنهم لو نووا مفارقة الإمام فيها وأتموا صلاتهم لأنفسهم صحت جمعتهم ، وكذلك الإمام إذا نوى مفارقتهم فيها وأتم لنفسه . أما إذا فسدت صلاة واحد منهم قبل سلام الإمام أو بعده فإن صلاة الجمعة تبطل على الجميع ، لأنه يشترط دوام العدد إلى تمامها ، فإن أمكنهم إعادتها جمعة لاتساع الوقت وجبت وإلَّا صلوها ظهرا ، ويشترط أيضا أن يفتتح المقتدون صلاتهم عقب افتتاح الإمام صلاته بدون أن يتأخروا عنه زمنا لا يسع قراءة الفاتحة والركوع قبل رفعه من الركوع ، فلو تأخروا عن تكبيرة الإمام حتى صار الزمن الذي بين تكبيرهم للإحرام ورفع الإمام من الركوع لا يسع قراءة الفاتحة والركوع لم تنعقد الجمعة ، أما الإمام فإن كان من الأربعين فإنه يشترط فيه أن يستكمل الشروط التي شرطت في المقتدين ، وإن كان زائدا عن الأربعين صح أن يكون صبيا أو عبدا أو مسافرا ، ويشترط أن ينوي الإمام الإمامة وإن كان صبيا أو عبدا أو مسافرا ، وكذا يشترط في المقتدين أن ينووا الاقتداء ، فإن لم ينو الإمام أو المقتدون ذلك لم تنعقد ، ويشترط أيضا بقاء العدد كاملا من أول الخطبة إلى انتهاء الصلاة . الحنابلة - قالوا : يشترط في جماعة الجمعة شروط : 1 - أن لا يقل عددهم عن أربعين ، ولو بإمام . 2 - أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة بأنفسهم ، وهم الأحرار الذكور البالغون المستوطنون بالمحل الذي يصح أن تقام فيه الجمعة ، وهو البلد المبني بناء معتادا ، فلا يصح أن يكون من جماعة الجمعة رقيق ولا أنثى ولا صبي ولا مسافر ولا مقيم غير مستوطن ولا مستوطن بمحل خارج عن بلد الجمعة وإن وجبت عليه تبعا ، كما تقدم . 3 - أن يكونوا قد حضروا الخطبة والصلاة ولا يشترط أن يحضروا جميع الصلاة ، فلو حضر الأربعون جميع الخطبة وبعض الصلاة ثم انصرفوا بعد مجيء بلدهم صحت ، أما لو نقص العدد عن الأربعين في أثناء الصلاة قبل حضور ما يكمله ، فإنها تبطل ، وتجب إعادتها جمعة إن أمكن ، ويستثني من ذلك ما إذا كان المأمومون يرون بحسب مذهبهم أن الجمعة تصح باثني عشر ميلا ، ثم نقص عدد الأربعين حتى صاروا اثني عشر . فإن الصلاة لا تبطل عليهم ، ويجب على الإمام أن يستخلف منهم من يتم بهم صلاتهم ، أما هو فصلاته باطلة حيث كان مذهبه يشترط الأربعين ، فإن كان المأمومون يرون أنه لا بد من أربعين والإمام لا يرى ذلك ، ثم نقص عددهم عن الأربعين قبل حضور ما يتم به العدد المذكور ، فإن الصلاة تبطل على الجميع . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجب في كل من الخطبتين التحميد ، ويعقبه بالثناء عليه تعالى على
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 525 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح