شرح
بعيد لا يسمع أهله النداء ، إلَّا إذا بلغ عددهم أربعين ، فتجب عليهم في هذه الحالة إقامة الجمعة بمحلهم . ولا يلزمهم السعي للبلد القريب منهم ، ولا يشترط في وجوب الجمعة الاستيطان ، وهو الإقامة على التأبيد ، بحيث لا يرحلون عن محلهم صيفا أو شتاء إلَّا لحاجة ، كالمعتاد في القاطنين ببلد ، وإنما الاستيطان المذكور شرط لانعقاد الجمعة ، فلا تنعقد الجمعة إلَّا بمن كان مستوطنا ، بمعنى أنه لو حضر من المستوطنين أقل من أربعين ، وكمل العدد بغير متوطن ، فإن الجمعة لا تنعقد ، ولا تصح ، كما لا تجب عليهم من أول الأمر ، ومن شرط وجوب الجمعة الإقامة ، فلا تجب الجمعة على المسافر ، إلَّا إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام في بلد الجمعة ، وإذا خرج للسفر من بلده بعد فجر الجمعة فإنها تجب عليه إذا أدرك الجمعة في المحل المسافر إليه ، أما إذا خرج من بلده قبل فجر يوم الجمعة ، فإنها لا تجب عليه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السفر طويلا أو قصيرا ، إلَّا إذا كان يريد الذهاب إلى مكان قريب يسمع فيه أذان الجمعة من البلدة التي خرج منها ، أما إذا سمع النداء من بلدة غيرها فإنها لا تجب عليه وعلى هذا إذا خرج الحصادون والعمال من بلدهم إلى مكان أعمالهم قبل الفجر فإن الجمعة لا تجب عليهم ، إلَّا إذا كانوا في مكان يسمعون فيه النداء من بلدهم ، وأما شروط صحة الجمعة عند الشافعية فهي ستة أشياء : الأول : أن تقع كلها وخطبتاها في وقت الظهر يقينا : الثاني : أن تقع بأبنية مجتمعة ، سواء كانت مصرا أو قريبة ، أو بلدا ، أو غارا بالجبل ، أو سردابا ، فلا تصح في الصحراء ، والضابط المعتمد لصحة الجمعة في الأبنية ما لا تقصر الصلاة فيه تصح فيه الجمعة كفضاء داخل سور البلد ، وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه ، الثالث : أن تقع الصلاة جماعة بشرائطها المتقدمة ، الرابع : أن يكون عدد جماعتها أربعين بالشروط المتقدمة ، الخامس : أن تكون صلاة الجمعة متقدمة على غيرها في مكانها ، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث « تعدد الجمعة » ، السادس : تقدم الخطبتين بالأركان والشروط الآتي بيانها .
الحنابلة - قالوا : تنقسم شروط الجمعة الزائدة على شرائط الصلاة المتقدمة إلى شروط وجوب . وشروط صحة ، فأما شروط وجوبها الزائدة على ما تقدم ، فمنها الشروط التي ذكرت عند المالكية ، والشافعية ، والحنفية ، ومنها الحرية ، فلا تجب على العبد ، والذكورة ، فلا تجب على الإناث ، وتصح منهم إذا حضروها ، ومنها عدم العذر المبيح لتركها ، فلا تجب على المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكبا أو محمولا ، أما إذا قدر ولو بأجرة لا تجحف به ، فإنها تجب عليه ، ومثل المريض المقعد ، ومنها أن يكون مبصرا ، فلا تجب على الأعمى ، ولو وجد قائدا ، إلَّا إذا أمكنه أن يستند إلى حبل متصل بمسجد الجمعة ، ومنها أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين ، أو وقت مطر ووحل شديدين كذلك ، ومنها أن يخاف من حبس ونحوه ، وهو مظلوم لا ظالم ، ومنها أن يخاف على ماله من الضياع ، أو يخاف على عرضه أو نفسه ، ويشترط أن يكون ضياع المال مجحفا به ، ومنها الإقامة ببناء يشمله اسم واحد كمصر ، فكل القاطنين في مدينة مصر تجب عليهم الجمعة ، ولو كان بينهم وبين المحل التي تقام فيه فراسخ كثيرة ، لأنها مدينة واحدة لها اسم واحد ، أما الجهات التي لها أسماء خاصة بها ، كعين شمس ، ومصر الجديدة ، والزيتون ، ومعادي الخبيري ، ونحو ذلك ، فإن كل جهة منها مستقلة بنفسها في هذا الشرط ، بحيث لا تجب الجمعة إلَّا على من كان متوطنا بها إذا كانت الجمعة تقام فيها ، فإن لم تكن بها مساجد تقام فيها الجمعة ، ولكن بجوارها جهة أخرى تقام فيها الجمعة ، فإنه يجب أن