يوم الجمعة في المسجد أو غيره ، كتخطي رقاب الناس في المسجد ، وعدم جواز السفر يومها ، سابعها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر قبل فراغ الإمام من الجمعة ، ثامنها : هل يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي الظهر جماعة ، تاسعها : بيان حكم من أدرك إمام الجمعة في بعض الصلاة ، عاشرها : مندوبات صلاة الجمعة ، وإليك بيان هذه المباحث بالتفصيل :
حكم الجمعة ( 1 ) ، ودليله ( 2 )
صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتي بيانها ، وهي ركعتان ( 3 ) ، لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : « صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلَّى اللَّه عليه وسلَّم » ، رواه أحمد والنسائي ، وابن ماجة بإسناد حسن ، وهي فرض عين ( 4 ) على كل مكلف قادر مستكمل لشروطها ، وليست بدلا عن الظهر ، فإذا لم يدركها فرض عليه صلاة الظهر أربع ركعات ، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب فقد قال اللَّه
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : تجب الجمعة بشروط الأول : السلطان العادل ( الإمام المعصوم ) أو من نصبه . الثاني : العدد . الثالث : الخطبتان . الرابع : الجماعة . الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ( خمس كيلومتر ونصف ) . وإذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ( كزماننا هذا عصر الغيبة ) وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلي جمعة وقيل لا يجوز والأول أظهر « 426 » وقيل أنها واجبة تخييرا بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها وبين الإتيان لصلاة الظهر فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر « 427 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام « 428 » وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلَّا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي « 429 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فمن صلَّى وحده فهي أربع ركعات « 430 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : تجب صلاة الجمعة عينا على المكلف الذي تتوفر فيه شروط وجوب صلاة الجمعة ، أيام حضور الإمام المعصوم عليه السلام وأما في عصر غيبة الإمام عليه السلام فمحل خلاف لدى الفقهاء من مذهب أهل البيت عليهم السلام كما تقدم .
هامش
« 426 » شرائع الإسلام ص 72 - 73 - 74 .
« 427 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 190 .
« 428 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 4 .
« 429 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 5 .
« 430 » وسائل الشيعة المجلد الخامس ص 14 .