كيفية صلاة كسوف الشمس ( 1 )
اتفق ثلاثة من الأئمة على أنها ركعتان بدون زيادة ، فإن فرغ منها قبل انجلائها دعا اللَّه تعالى حتى تنجلي ، ويزيد في كل ركعة منها قياما وركوعا ، فتكون كل ركعة مشتملة على ركوعين وقيامين ، وخالف الحنفية في ذلك . فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) ، على أن الذين خالفوا الحنفية قالوا : إنه يصح أداء صلاة الكسوف بغير هذه الكيفية ، فلو صلَّاها ركعتين ، كهيئة النفل أجزأه ذلك بدون كراهة ، فالفرق بينهم وبين الحنفية هو أن الحنفية يقولون : لا بد من صلاتها بركوع واحد وقيام واحد ، وغيرهم يقول : يجوز أن يصليها بالكيفية المذكورة ، وبغيرها ، ومن قال : إنها تصلى بركوعين وقيامين ، فإنه يقول : إن الفرض هو القيام الأول ، والركوع الأول . أما القيام الثاني والركوع الثاني فهو مندوب على هذا .
سنن صلاة الكسوف
يسن أن يطيل القراءة فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة « البقرة » أو نحوها ، وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة سورة « آل عمران » أو نحوها ، ويقرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحو سورة « النساء » وفي
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : صلاة الآيات التي منها الكسوف ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل واحد منها وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ويتشهد بعدهما ثم يسلَّم وتفصيل ذلك أن يحرم ( تكبيرة الإحرام ) مقارنا للنية كما في سائر الصلوات ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ويهوي إلى السجود فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ثم يتشهد ويسلَّم « 404 » . ويجوز أن يفرّق سورة على الركوعات الخمسة فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة آية كانت أو أقل من آية أو أكثر ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس حتى يتم سورة ثم يسجد السجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة وسورة تامة موزعة على الركوعات الخمسة . ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية على النحو الثاني ويجوز العكس « 405 » .
( 2 ) الحنفية - قالوا : صلاة الكسوف لا تصح بركوعين وقيامين ، بل لا بد من قيام واحد ، وركوع واحد كهيئة النفل بلا فرق ، على أنهم قالوا : أقلها ركعتان ، وله أن يصلي أربعا أو أكثر ، والأفضل أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة أو بتسليمتين .
هامش
« 404 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 203 .
« 405 » منهاج الصالحين المجلد الأول ص 203 .