تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
الصلاة سوى ركعتي الفجر ، ثانيتها : أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمة واحدة ، وهذه السنة آكد السنن بعد سنة الفجر ، ثالثتها . ركعتان بعد صلاة الظهر ، وهذا في غير يوم الجمعة ، أما فيه فيسن أن يصلي بعدها أربعا ، كما يسن أن يصلي قبلها أربعا ، رابعتها : ركعتان بعد المغرب ، خامستها : ركعتان بعد العشاء ، وأما المندوبة فهي أربع صلوات : إحداها : أربع ركعات قبل صلاة العصر ، وإن شاء ركعتين ، ثانيتها : ست ركعات بعد صلاة المغرب ، ثالثتها : أربع ركعات قبل صلاة العشاء ، رابعتها : أربع ركعات بعد صلاة العشاء ، لما روي عن عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يصلي قبل العشاء أربعا ، ثم يصلي بعدها أربعا ، ثم يضطجع وللمصلي أن يتنفل عدا ذلك بما شاء ، والسنة في ذلك أن يسلم على رأس كل أربع في نفل النهار في غير أوقات الكراهة ، فلو سلم على رأس ركعتين لم يكن محصلا للسنة ، أما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة واحدة ، وله أن يسلم على رأس كل ركعتين ، وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية فأربع ، ويسن أن يفصل بين الفرض والسنة البعدية بقوله : « اللَّهمّ أنت السّلام ومنك السّلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام » ، أو بأي ذكر وارد في ذلك . الشافعية - قالوا : النوافل التابعة للفرائض قسمان : مؤكد ، وغير مؤكد ، أما المؤكد فهو ركعتا الفجر ، ووقتهما وقت صلاة الصبح ، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ويسن تقديمها على صلاة الصبح إن لم يخف فوات وقت الصبح أو فوات صلاته في جماعة ، فإن خاف ذلك قدم الصبح ، وصلَّى ركعتي الفجر بعده بلا كراهة ، وإذا طلعت الشمس ، ولم يصل الفجر صلاهما قضاء ، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة آية * ( قُولُوا آمَنَّا بِالله ) * ( البقرة : 136 ) إلى قوله تعالى * ( ونَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ ) * ( البقرة : 136 ) في الركعة الأولى ، في سورة البقرة ، وفي الركعة الثانية * ( قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُمْ ) * ( آل عمران : 64 ) إلى * ( مُسْلِمُونَ ) * ، في سورة آل عمران ، ويسن أن يفصل بينهما وبين صلاة الصبح بضجعة أو تحول أو كلام غير دنيوي ، ومن المؤكد ركعتان قبل الظهر أو الجمعة ، وركعتان بعد الظهر أو الجمعة ، وإنما تسن ركعتان بعد الجمعة إذا لم يصل الظهر بعدها ، وإلَّا فلا تسن لقيام سنة الظهر مقامها . وركعتان بعد صلاة المغرب ، وتسن في الركعة الأولى قراءة الكَافِرُونَ وفي الثانية ( الإخْلَاصُ ) الفرض يسمى راتبة قبلية ، وما كان منها بعد الفرض يسمى راتبة بعدية ، ومن المؤكد الوتر وأقله ركعة واحدة ، وأدنى الكمال ثلاث ركعات وأعلاه إحدى عشرة ركعة ، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين . ووقته بعد صلاة العشاء . ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم ، ويمتد وقته لطلوع الفجر ، ثم يكون بعد ذلك قضاء ، وغير المؤكد اثنتا عشرة ركعة ، ركعتان قبل الظهر ، سوى ما تقدم ، وركعتان بعدها كذلك ، والجمعة كالظهر وأربع قبل العصر ، وركعتان قبل المغرب ، ويسن تخفيفهما وفعلهما بعد إجابة المؤذن ، لحديث « بين كل أذانين صلاة » والمراد الأذان والإقامة ، وركعتان قبل العشاء . المالكية - قالوا : النوافل التابعة للفرائض قسمان : رواتب وغيرها ، أما الرواتب فهي النافلة قبل صلاة الظهر ، وبعد دخول وقتها ، وبعد صلاة الظهر ، وقبل صلاة العصر ، وبعد دخول وقتها ، وبعد صلاة المغرب ، وليس في هذه النوافل كلها تحديد بعدد معين ، ولكن الأفضل فيها ما وردت الأحاديث بفضله ، وهو أربع قبل صلاة الظهر ، وأربع بعدها وأربع قبل صلاة العصر ،