أو المسح على الخفين ( 1 ) ، أو الجبيرة ، ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام ، وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا عند الحنفية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) . ومنها القهقهة ( 3 ) ، وهي أن يضحك بصوت بسمعه وحده ، أو مع من بجواره ، وهي مبطلة مطلقا ، قلت ، أو كثرت ، سواء أكانت عن عمد ، أم عن سهو ( 4 ) ، أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لا ، عند المالكية ، والحنابلة ، أما الحنفية والشافعية ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 5 ) .
إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة
إذا سبق المأموم إمامه ( 6 ) بركن عمدا بطلت صلاته ، كأن يركع ويرفع قبل أن
شرح
الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة « 288 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا يجوز المسح على الخفين كما مرّ .
( 2 ) الحنفية - قالوا : إنما يبطل طرو ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد ، أما إذا طرأ بعده فلا تبطل به الصلاة على الراجح .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا بأن القهقهة العمدية مبطلة للصلاة وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع وأما إذا حصلت القهقهة سهوا فلا تبطل الصلاة كما لا بأس بالتبسم ولو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت لم تبطل صلاته والأحوط استحبابا الإتمام والإعادة « 289 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا بأن القهقهة عن سهو لا تبطل الصلاة . وأما إذا حصلت اضطرارا فإنها مبطلة « 290 » .
( 5 ) الحنفية - قالوا : إنما تبطل بها الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد ، أما إن كانت بعده ، فإنها لا تبطل الصلاة التي تمت بها ، وإن نقضت الوضوء ، كما تقدم تفصيله في « نواقض الوضوء » .
الشافعية - قالوا : لا تبطل القهقهة الصلاة إلَّا إذا ظهر بها حرفان فأكثر ، أو حرف مفهم ، فالبطلان ليس بها . وإنما بما اشتملت عليه من الحروف كما تقدم ، وهذا إذا كان باختياره ، أما إن غلبه الضحك فإن كان كثيرا أبطل ، وإلَّا فلا .
( 6 ) أهل البيت ( ع ) : إذا ركع أو سجد المأموم قبل الإمام عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الإمام وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط له المتابعة في العودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته « 291 » .
هامش
« 288 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 166 ) .
« 289 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 196 ) .
« 290 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 169 ) .
« 291 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 226 ) .