نشد الشيء الضائع بالمسجد
ومنها نشد الضالة فيه ( 1 ) ، وهو الشيء الضائع ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم :
« إذا رأيتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له : لا ردها اللَّه عليك » وهذا الحكم متفق عليه ، إلَّا أن للشافعية فيه تفصيلا ، فانظره تحت الخط ( 2 ) .
إنشاد الشعر بالمسجد
ومنها إنشاد الشعر ( 3 ) على تفصيل في المذاهب ، فانظره تحت الخط ( 4 ) .
السؤال في المسجد ، وتعليم العلم به
لا يجوز السؤال ( 5 ) في المسجد ، ولا إعطاء السائل صدقة فيه ، على تفصيل في المذاهب ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يكره تعريف الضوال إنشادا ونشدانا « 238 » .
( 2 ) الشافعية - قالوا : يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين ، وإلَّا حرم ، وهذا في غير المسجد الحرام ، فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : يكره إنشاد الشعر إلَّا ما كان موعظة أو حمدا أو شكرا للَّه أو مدحا للنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وأهل بيته الأطهار أو ذكرا لمصيبتهم لأنه عبادة لا تنافي الغرض المقصود من المساجد . ونهى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب « 239 » .
( 4 ) الحنفية - قالوا : الشعر في المسجد إن كان مشتملا على مواعظ وحكم وذكر نعمة اللَّه تعالى وصفة المتقين فهو حسن ، وإن كان مشتملا على ذكر الأطلال والأزمان ، وتاريخ الأمم فمباح ، وإن كان مشتملا على هجو وسخف ، فحرام ، وإن كان مشتملا على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور ، فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة ، وإلَّا حرم .
الحنابلة - قالوا : الشعر المتعلق بمدح النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ونحوه مما لا يحرم ، ولا يكره يباح إنشاده في المسجد .
المالكية - قالوا : إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على اللَّه تعالى ، أو على رسوله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أو حثا على خير ، وإلَّا فلا يجوز .
الشافعية - : إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم ومواعظ وغير ذلك مما لا يخالف الشرع ، ولم يشوش جائز ، وإلَّا حرم .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : لم نجد لكراهة السؤال أو التحريم مصدرا معتبرا في المراجع التي بأيدينا وهكذا بالنسبة إلى إعطاء السائل فيه الصدقة .
( 6 ) الحنابلة - قالوا : يكره سؤال الصدقة في المسجد ، والتصدق على السائل فيه ، ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب .
هامش
« 238 » اللمعة الدمشقية - ج 1 - ص ( 220 ) .
« 239 » اللمعة الدمشقية - ج 1 - ص ( 221 ) .