تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) .

الصلاة خلف صف فيه فرجة ( 2 )

ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة ، وهذا مكروه باتفاق الأئمة ، ما عدا الحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) .

الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها

ومنها الصلاة في المزبلة ( 4 ) ، والمجزرة ، وقارعة الطريق . والحمام ، ومعاطن الإبل - أي مباركها - فإنها مكروهة في كل هذه الأماكن ، ولو كان المصلي آمنا من النجاسة ، وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية ، والحنفية ، أما المالكية ، والحنابلة فانظر ما قالوه تحت الخط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقا ، وإن لم تشغله ، سواء كانت فوق رأس المصلي ، أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه ، أو يساره أو بحذائه ، وأشدها كراهة ما كانت أمامه ، ثم فوقه ، ثم يمينه ، ثم يساره ثم خلفه ، إلَّا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلَّا بتأمل كالصورة التي على الدينار ، فلو صلَّى ، ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكره ، وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس ، أما صورة الشجر ، فإن الصلاة لا تكره إليها إلَّا إذا شغلته . الحنابلة - قالوا : يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه ، ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلَّا بتأمل ، بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة ، أو خلفه ، أو فوقه ، أو عن أحد جانبيه . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف . ( 3 ) الحنابلة - قالوا : إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة ، فإن كان وحده بطلت صلاته ، وإن كان مع غيره كرهت صلاته . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : تكره الصلاة في المزبلة والحمام والمجزرة والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كل مكان قذر وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت « 226 » . ( 5 ) المالكية - قالوا : تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة ، والمجزرة ، ومحجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة ، أما إذا لم تؤمن ، فإن كانت محققة أو مظنونة ، كانت الصلاة باطلة ، وإن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط ، إلَّا في محجة الطريق إذا صلَّى فيها ، لضيق المسجد ، وشك في الطهارة ، فلا إعادة عليه ، وأما في معاطن الإبل - أي محالّ بروكها للشرب الثاني ، المسمى : عللا - فهي مكروهة ، ولو أمنت النجاسة ، وتعاد الصلاة في الوقت ، ولو كان عامدا على أحد قولين ، وأما الصلاة في مبيتها ، ومقيلها ، فليست بمكروهة ، على المعتمد إذا أمنت النجاسة . الحنابلة - قالوا : الصلاة في المزبلة ، والمجزرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ، ومعاطن الإبل
هامش
« 226 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 152 ) .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح