الجهر بالقراءة
ومن السنن ( 1 ) الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ، وفي ركعتي الصبح والجمعة ، وهذا متفق عليه عند المالكية ، والشافعية ، أما الحنفية ، والحنابلة ، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 2 ) .
حد الجهر والإسرار ( 3 ) في الصلاة
ومن السنن الإسرار ( 4 ) لكل مصل ، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس ، وهو سنة عند ثلاثة من الأئمة ، وقال المالكية : أنه مندوب لا سنة ، أما الجهر والإسرار في غير الفرائض كالوتر ونحوه والنوافل ( 5 ) ، ففيه تفصيل في المذاهب ، فانظره
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء والإخفات في غير الأولين منهما . ويجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة . بل في الظهر - من يوم الجمعة - أيضا . على الأقوى « 194 » أما النساء فلا جهر عليهن بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( 2 ) الحنفية - قالوا : الجهر واجب على الإمام ، وسنة للمنفرد ، كما تقدم ، ثم إن المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية ، فله أن يجهر فيها ، وله أن يسر ، إلَّا أنّ الجهر أفضل ، وكذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب ، ثم قام يقضيها ، فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهر ، ولا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح ، فإذا فاتته صلاة العشاء مثلا ، وأراد قضاءها في غير وقتها ، فإنه مخيّر بين أن يسر فيها أو يجهر ، أما الصلاة السرية فإن المنفرد ليس مخيرا فيها . بل يجب عليه أن يسر على الصحيح ، فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلا ، فإنه يكون قد ترك الواجب ، ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب ، أما المأموم فإنه يجب عليه الإنصات في كل حال ، كما تقدم .
الحنابلة - قالوا : المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ولا فرق فيما ذكرناه بين الإمام والمنفرد وأما بالنسبة إلى البسملة فيستحب الجهر فيها في موضع الإخفات في أول الحمد وأول السورة « 195 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : يجب الإخفات على الرجال والنساء في الظهر والعصر وفي غير الأوليين من المغرب والعشاء « 196 » .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : يستحب الإسرار في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل « 197 » .
هامش
« 194 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 170 ) .
« 195 » الفتاوى الواضحة ص ( 491 ) .
« 196 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 170 ) .
« 197 » اللمعة الدمشقية - ج 1 - ص ( 266 ) .