تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

وضع اليد اليمنى على اليسرى ( 1 ) تحت السرة أو فوقها

يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها ، وهو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة ، وقال المالكية : أنه مندوب ، أما كيفيته فانظرها تحت الخط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الإجماع على عدم جوازه في الصلاة بل لا أجد فيه خلافا إلَّا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا وأبي الصلاح ففعله مكروها واختاره المصنف في المعتبر للإجماع المحكي المعتضد بالتتبع « 151 » والنهي في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعل « 152 » . وفي حسن زرارة عن أبي جعفر قال وعليك بالإقبال على صلاتك ( إلى أن قال ) ولا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس « 153 » وفي خصال الصدوق بإسناده عن علي عليه السلام لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللَّه عزّ وجلّ يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس « 154 » وأما إذا لم يقصد الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به إشكال والأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا . هذا إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده ونحوه فلا بأس به « 155 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة ، وتحت السرة ، وتحت الصدر مندوب لا سنة ، بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوبا . أما إن قصد الاعتماد والاتكاء ، فإنه يكره بأي كيفية . وإذا لم يقصد شيئا . بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوبا أيضا . هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذا الوضع بدون تفصيل . الحنفية - قالوا : كيفيته تختلف باختلاف المصلي . فإن كان رجلا فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقا بالخنصر والإبهام على الرسغ تحت سرته . وإن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق . الحنابلة - قالوا : السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى . ويجعلهما تحت سترته . الشافعية - قالوا : السنة للرجل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره . وفوق سرته مما يلي جانبه الأيسر . وأما أصابع يده اليمنى فهو مخير بين أن يبسطها
هامش
« 151 » جواهر الكلام 11 / 15 . « 152 » وسائل الشيعة 4 / 1264 . « 153 » وسائل الشيعة 4 / 1264 . « 154 » وسائل الشيعة 4 / 1265 . « 155 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 197 ) .